إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
(أيُّ وضوءٍ لا ينتقَضُ بقَهْقَهَةِ البالغِ في الصَّلاة الكاملة؟
أقولُ: هو وضوءُ مَن اغتسل، على ما في «المحيط» (¬1).
قال البِرْجَنْدِيّ في «شرحِ النُّقاية»: وينقضُ على ما في «المضمرات» وإطلاقُ كلامِ المصنِّفِ (¬2) يدلُّ على أنه اختارَ روايةَ «المضمرات». انتهى.
وقال الحَصْكَفِيُّ في «الدُّرِّ المُخْتار»: رجَّحَ في «الخانيَّة» (¬3)، و «الفتح» (¬4)، و «النَّهر»:النَّقْضُ عقوبةً له، وعليه الجمهور. كما في «الذَّخائرِ الأشرفيَّةِ» (¬5) ....
¬__________
(¬1) «المحيط البرهاني» (ص151).
(¬2) المقصود بالمصنف، هو مصنف «النقاية» وهو عبيد الله بن مسعود، صدر الشريعة (ت748هـ).
(¬3) أي في «فتاوى قاضي خان» (1: 38) قال: والقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء، ولا تنقض طهارة الغسل، وإن كان في الصلاة. انتهى. قلت: وهذا خلاف ما قاله الحَصْكَفِيّ رحمه الله.
(¬4) «فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية» (1: 47) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّكَنْدَرِيّ السِّيوَاسِيّ الأصل القَاهِريّ الحَنَفِي، كمال الدين، نسبة إلى سيواس، من مؤلفاته: «تحرير الأصول»، و «المسايرة في العقائد»، و «زاد الفقير» مختصر في مسائل الصَّلاة، قال الإمام اللكنوي: وكلُّها مشتملةٌ على فوائدَ قلَّما تُوجَدُ في غيرِها، (790 - 861هـ). انظر: «الضوء اللامع» (6: 127). «الفوائد» (ص180).
(¬5) «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» (ص21) لعبد البرّ بن محمد بن محمد الحنفي، المعروف بابن الشَّحْنَة الحَلَبِي، أبي البركات، سري الدين، من مؤلفاته: «غريب القرآن»، و «تفصيل عقد الفرائد»، (581 - 921هـ). انظر: «الأعلام» (4: 47). و «الكشف» (1: 97)
وعبارة ابن الشحنة في «الذخائر» (ص21): فإن القهقهة إنما تنقض الوضوء لا الغسل، والجمهور على خلافه، وقد حققناه في «شرح الوهبانية».
قلت: وأيضاً عبارة ابن الشحنة تدل على خلاف ما قاله الحَصْكَفِي رحمه الله، فيكون نقله صحَّ عن «فتح القدير»؛ لأنها توافق ما ذكره.
أقولُ: هو وضوءُ مَن اغتسل، على ما في «المحيط» (¬1).
قال البِرْجَنْدِيّ في «شرحِ النُّقاية»: وينقضُ على ما في «المضمرات» وإطلاقُ كلامِ المصنِّفِ (¬2) يدلُّ على أنه اختارَ روايةَ «المضمرات». انتهى.
وقال الحَصْكَفِيُّ في «الدُّرِّ المُخْتار»: رجَّحَ في «الخانيَّة» (¬3)، و «الفتح» (¬4)، و «النَّهر»:النَّقْضُ عقوبةً له، وعليه الجمهور. كما في «الذَّخائرِ الأشرفيَّةِ» (¬5) ....
¬__________
(¬1) «المحيط البرهاني» (ص151).
(¬2) المقصود بالمصنف، هو مصنف «النقاية» وهو عبيد الله بن مسعود، صدر الشريعة (ت748هـ).
(¬3) أي في «فتاوى قاضي خان» (1: 38) قال: والقهقهة عامداً كان أو ناسياً تنقض الوضوء، ولا تنقض طهارة الغسل، وإن كان في الصلاة. انتهى. قلت: وهذا خلاف ما قاله الحَصْكَفِيّ رحمه الله.
(¬4) «فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية» (1: 47) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السَّكَنْدَرِيّ السِّيوَاسِيّ الأصل القَاهِريّ الحَنَفِي، كمال الدين، نسبة إلى سيواس، من مؤلفاته: «تحرير الأصول»، و «المسايرة في العقائد»، و «زاد الفقير» مختصر في مسائل الصَّلاة، قال الإمام اللكنوي: وكلُّها مشتملةٌ على فوائدَ قلَّما تُوجَدُ في غيرِها، (790 - 861هـ). انظر: «الضوء اللامع» (6: 127). «الفوائد» (ص180).
(¬5) «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية» (ص21) لعبد البرّ بن محمد بن محمد الحنفي، المعروف بابن الشَّحْنَة الحَلَبِي، أبي البركات، سري الدين، من مؤلفاته: «غريب القرآن»، و «تفصيل عقد الفرائد»، (581 - 921هـ). انظر: «الأعلام» (4: 47). و «الكشف» (1: 97)
وعبارة ابن الشحنة في «الذخائر» (ص21): فإن القهقهة إنما تنقض الوضوء لا الغسل، والجمهور على خلافه، وقد حققناه في «شرح الوهبانية».
قلت: وأيضاً عبارة ابن الشحنة تدل على خلاف ما قاله الحَصْكَفِي رحمه الله، فيكون نقله صحَّ عن «فتح القدير»؛ لأنها توافق ما ذكره.