اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

انتهى (¬1).
(أيُّ صديدٍ لا ينقضُ الوضوء؟
أقولُ: هو الصَّديدُ الذي خَرَجَ من الأُذُن بدون الوجع، فإن كان مع الوجعِ ينقض؛ لأنّه دليلُ الجرح، هكذا أفتَى الحَلْوَانيّ (¬2)، كذا في «البناية» (¬3).
(أيُّ وقتٍ لا ينتقضُ فيه الوضوءُ بالقَهْقَهَةِ في الصَّلاة؟
أقولُ: هو أحدُ الأوقاتِ التي وردَ النَّهيُ عن الصَّلاة فيها.
¬__________
(¬1) من «الدر المختار شرح تنور الأبصار» (1: 145).
(¬2) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلْوَانِيّ الحنفي، والحَلْوَانِيّ نون منسوب إلى عمل الحلوى، قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في وقته ببخارى، من مؤلفاته: «المبسوط»، و «النوادر»، و «الفتاوي». وقد اختفلوا في وفاته ففي «الفوائد» (ص162) أرَّخ القاري وفاته سنة (448هـ)، وهو ما أرَّخ به صاحب «الأعلام» (4: 136)، وفي «تاج التراجم» (ص190): صحح الذهبي أنَّ وفاته سنة (456هـ).
(¬3) «البناية في شرح الهداية» (1: 208).
المجلد
العرض
7%
تسللي / 609