إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وفي «ذخيرةِ العقبى» (¬1): قولُه: هو الصَّحيح، تصريحٌ باختيارِهِ لمذهبِ أبي يوسف، ورَدٌّ على الحَسَنِ - رضي الله عنه -.
قال «الزَّيْلَعِي» و «الكافي»: لو اغتسلَ قبلَ الصُّبح، وصلَّى به الجُمُعةَ نالَ فضلَ الغُسْلِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند الحَسَنِ - رضي الله عنه - لا، وهو مشكلٌ جدَّاً، ألا تَرَى أنَّ أبا يوسف - رضي الله عنه - لا يَشْتَرِطُ الاغتسالَ في الصَّلواتِ كلِّها، وإنَّما يشترطُ أن يصلِّيَها بطهارةِ الاغتسال (¬2).
وفيه: أَنه لا ريبَ في أنَّ إظهارَ تفضيلِ شيءٍ بشيءٍ يقتضي مقارنَتَهُ به مهما أمكن، فلا إشكالَ أصلاً. انتهى.
وفي «السِّراجيَّة»: غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ للصَّلاةِ لا لليوم، حتَّى لو اغتسل ولم يُصَلِّ بذلك لا ينالُ فضلَ الغُسْل (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: السُّلطانُ يطوفُ ولايتَه، ولا يقيمُ في مصرٍ هذه الإقامة، فهل يجبُ الجُمُعةَ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ وإن كان مسافراً لكن لَمَّا كان إقامةُ غيرِهِ الجُمُعةَ بأمرِهِ يجوز، فإقامتُهُ أَوْلَى. كذا في «الكفاية» (¬4).
¬__________
(¬1) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص12).
(¬2) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 18).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 10)
(¬4) «الكفاية على الهداية» (2: 26).
قال «الزَّيْلَعِي» و «الكافي»: لو اغتسلَ قبلَ الصُّبح، وصلَّى به الجُمُعةَ نالَ فضلَ الغُسْلِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند الحَسَنِ - رضي الله عنه - لا، وهو مشكلٌ جدَّاً، ألا تَرَى أنَّ أبا يوسف - رضي الله عنه - لا يَشْتَرِطُ الاغتسالَ في الصَّلواتِ كلِّها، وإنَّما يشترطُ أن يصلِّيَها بطهارةِ الاغتسال (¬2).
وفيه: أَنه لا ريبَ في أنَّ إظهارَ تفضيلِ شيءٍ بشيءٍ يقتضي مقارنَتَهُ به مهما أمكن، فلا إشكالَ أصلاً. انتهى.
وفي «السِّراجيَّة»: غُسْلُ يومِ الجُمُعةِ للصَّلاةِ لا لليوم، حتَّى لو اغتسل ولم يُصَلِّ بذلك لا ينالُ فضلَ الغُسْل (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: السُّلطانُ يطوفُ ولايتَه، ولا يقيمُ في مصرٍ هذه الإقامة، فهل يجبُ الجُمُعةَ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ وإن كان مسافراً لكن لَمَّا كان إقامةُ غيرِهِ الجُمُعةَ بأمرِهِ يجوز، فإقامتُهُ أَوْلَى. كذا في «الكفاية» (¬4).
¬__________
(¬1) «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص12).
(¬2) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 18).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 10)
(¬4) «الكفاية على الهداية» (2: 26).