إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
2. والسُّلطان.
3. والجماعة.
4. والخطبة.
5. والوقت.
6. والإظهار؛ حتَّى أنَّ الواليَ لو أتى على بابِ المصر، وجمعَ جيشَه، ولم يأذنْ النَّاسَ للدُّخولِ فيه لم يجز. كذا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيّ. انتهى (¬1).
(فلا تجبُ الجُمُعةُ على القِنّ (¬2)، والمأذون (¬3)، والمكاتب (¬4)، ومُعْتَقِ البعض (¬5)، والذي مع مولاهُ في بابِ المسجدِ يحفظُ دابَّتَه.
(وتجبُ على المُسْتَأَجَرِ لكن للمُؤجِّرِ ولايةُ المنع (¬6). كذا في «جامع الرموز» (¬7).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (2: 785 - 786).
(¬2) القنّ: العبد الذي ملك هو وأبواه. انظر: «مختار» (ص553).
(¬3) المأذون: هو العبد الذي أذن له سيده بحضور الجمعة.
(¬4) المكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على إعتاقه مقابل مبلغ من المال.
(¬5) هو العبد الذي أعتق بعضه.
(¬6) قال في «فتح القدير» (2: 32): وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص، وقال الدقاق: ليس له منعه، فإن كان قريباً لا يحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله، فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك. اهـ.
(¬7) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).
3. والجماعة.
4. والخطبة.
5. والوقت.
6. والإظهار؛ حتَّى أنَّ الواليَ لو أتى على بابِ المصر، وجمعَ جيشَه، ولم يأذنْ النَّاسَ للدُّخولِ فيه لم يجز. كذا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيّ. انتهى (¬1).
(فلا تجبُ الجُمُعةُ على القِنّ (¬2)، والمأذون (¬3)، والمكاتب (¬4)، ومُعْتَقِ البعض (¬5)، والذي مع مولاهُ في بابِ المسجدِ يحفظُ دابَّتَه.
(وتجبُ على المُسْتَأَجَرِ لكن للمُؤجِّرِ ولايةُ المنع (¬6). كذا في «جامع الرموز» (¬7).
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (2: 785 - 786).
(¬2) القنّ: العبد الذي ملك هو وأبواه. انظر: «مختار» (ص553).
(¬3) المأذون: هو العبد الذي أذن له سيده بحضور الجمعة.
(¬4) المكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على إعتاقه مقابل مبلغ من المال.
(¬5) هو العبد الذي أعتق بعضه.
(¬6) قال في «فتح القدير» (2: 32): وللمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة في قول أبي حفص، وقال الدقاق: ليس له منعه، فإن كان قريباً لا يحطّ عنه شيء، وإن كان بعيداً يسقط عنه بقدر اشتغاله، فإن قال الأجير: حط عني الربع بقدر اشتغالي بالصلاة لم يكن له ذلك. اهـ.
(¬7) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).