إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وأمَّا القُرى فإن أرادَ الصَّلاة بها فغيرُ صحيحةٍ على المذهب، وإن أرادَ تكليفَهم إلى مصر، فممكنٌ بعيد.
ثُمَّ قال (¬1): وأغربُ من هذا ما في «القُنْيَة»: من أنّه يلزمُهُ حضورُ الجُمُعةِ في القُرى (¬2).
فإنَّ المذهبَ عدمُ صحَّتِها في القرى فضلاً عن لزومِها. انتهى (¬3).
لا تجوزُ الجُمُعةُ بالقرى. كذا في «الهداية» (¬4).
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يجوزُ بأربعينَ رجلاً أحراراً (¬5)، وبه قال أحمد - رضي الله عنه - (¬6).
وقال مالك - رضي الله عنه -: تقامُ بأقلَّ من أربعين (¬7). كذا في «البناية» (¬8).
(قد وَقَعَ الشَّكُ في بعض قرى مصر، ممَّا ليس فيها والٍ وقاضٍ، بل لها قاضٍ يُسْمَى قاضي النَّاحيَّة، وهو قاضٍ يُوَلَّى الكورةَ بأسرها، فيأتي القريةَ
¬__________
(¬1) أي ابن نجيم، صاحب «البحر الرائق».
(¬2) انتهى من «القنية» (ق34/أ).
(¬3) من «البحر الرائق» (2: 152 - 153).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 82).
(¬5) انظر: «التنبيه» (1: 43).
(¬6) انظر: «دليل الطالب» (1: 51).
(¬7) انظر: «مختصر خليل» (1: 46)، وفيه: تجوز باثني عشر باقين لسلامها مع إمام مقيم.
(¬8) «البناية في شرح الهداية» (2: 787).
ثُمَّ قال (¬1): وأغربُ من هذا ما في «القُنْيَة»: من أنّه يلزمُهُ حضورُ الجُمُعةِ في القُرى (¬2).
فإنَّ المذهبَ عدمُ صحَّتِها في القرى فضلاً عن لزومِها. انتهى (¬3).
لا تجوزُ الجُمُعةُ بالقرى. كذا في «الهداية» (¬4).
وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - يجوزُ بأربعينَ رجلاً أحراراً (¬5)، وبه قال أحمد - رضي الله عنه - (¬6).
وقال مالك - رضي الله عنه -: تقامُ بأقلَّ من أربعين (¬7). كذا في «البناية» (¬8).
(قد وَقَعَ الشَّكُ في بعض قرى مصر، ممَّا ليس فيها والٍ وقاضٍ، بل لها قاضٍ يُسْمَى قاضي النَّاحيَّة، وهو قاضٍ يُوَلَّى الكورةَ بأسرها، فيأتي القريةَ
¬__________
(¬1) أي ابن نجيم، صاحب «البحر الرائق».
(¬2) انتهى من «القنية» (ق34/أ).
(¬3) من «البحر الرائق» (2: 152 - 153).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 82).
(¬5) انظر: «التنبيه» (1: 43).
(¬6) انظر: «دليل الطالب» (1: 51).
(¬7) انظر: «مختصر خليل» (1: 46)، وفيه: تجوز باثني عشر باقين لسلامها مع إمام مقيم.
(¬8) «البناية في شرح الهداية» (2: 787).