أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وفي «الزَّاهِدِيّ»: إنَّها واجبةٌ على المقيمينَ بالقُرْىَ إذا اتَّصلتْ بالرَّبضِ (¬1) على ظاهرِ الرِّواية، وهو الأصحّ، لكن فيه روايات، والمختارُ أنّها على مَن كان قَدْرَ فرسخٍ من المصر. كذا في «جامع الرُّموز» (¬2).
فقد اختلفَ التَّصحيحُ كما رأيت، فالأحوطُ ما في «البدائع» (¬3): أنّه إن أمكنَهُ أن يحضرَ الجُمُعة، ويبيتَ بأهلِهِ من غيرِ تكليفٍ تجبُ عليه الجُمُعةُ وإلا فلا، قال: وهذا حسن. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬4).
وفي «جامعِ المضمرات»: من الحجَّةِ وجوب الجُمُعةِ على ثلاثةِ أقسام:
فرض، وواجب، وسُنَّة.
أمَّا الفرضُ فعلى أهل الأمصار.
وأمَّا الواجبُ فعلى نواحيها.
وأمَّا السُنَّةُ فعلى أهلِ القرى الكبيرةِ المُسْتَجْمِعَةِ للشَّرائطِ. انتهى.
ورَدَّهُ (¬5) في «البحرِ الرَّائق»: بأنَّها فرضٌ على ما هو من توابعِ الأمصار.
¬__________
(¬1) رَبَضُ المدينة: ما حولها. انظر: «الصحاح» (ص456).
(¬2) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 159).
(¬3) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 260).
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 152).
(¬5) أي رد ما في «جامع المضمرات».
المجلد
العرض
67%
تسللي / 609