إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للنِّساءِ أن يصلِّينَ صلاةَ الضُّحى يومَ العيدِ قبل أداءِ صلاتِهِ في بيوتهنّ؟
الاسْتِبْشَارُ: ما لم يفرغْ الرِّجالُ من صلاةِ العيد، يُكْرَهُ لَهُنَّ أيضاً التَّنفُّل، وإن كان صلاةَ الضُّحى تبعاً للرِّجال، ألا تَرَى أنّه لا يَجُوزُ لهنَّ التَّضحيةُ قبلَ صلاةِ عيدِ الأضحى، وإن لم يكنْ عليهنَّ الصَّلاة.
وقيل: لا يُكْرَهُ.
وأمَّا الرِّجالُ فَيُكْرَهُ. كذا في «المضمرات».
قلتُ: إنَّ التَّنفُّلَ المعتادَ في جميعِ الأيامِ أيضاً يُكْرَهُ يومَ العيدين قبل الصَّلاةِ على ما صرَّحوا به، لكن لا يَظْهَرُ لذلك وجهٌ مُعْتَدٌّ به، وقد حقَّقَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في «فتحِ الباري»: أنَّ كراهةَ التَّنفُّلِ قبلَ العيديْنِ ممَّا لا دليلَ عليه.
الاسْتِبْشَارُ: ما لم يفرغْ الرِّجالُ من صلاةِ العيد، يُكْرَهُ لَهُنَّ أيضاً التَّنفُّل، وإن كان صلاةَ الضُّحى تبعاً للرِّجال، ألا تَرَى أنّه لا يَجُوزُ لهنَّ التَّضحيةُ قبلَ صلاةِ عيدِ الأضحى، وإن لم يكنْ عليهنَّ الصَّلاة.
وقيل: لا يُكْرَهُ.
وأمَّا الرِّجالُ فَيُكْرَهُ. كذا في «المضمرات».
قلتُ: إنَّ التَّنفُّلَ المعتادَ في جميعِ الأيامِ أيضاً يُكْرَهُ يومَ العيدين قبل الصَّلاةِ على ما صرَّحوا به، لكن لا يَظْهَرُ لذلك وجهٌ مُعْتَدٌّ به، وقد حقَّقَ الحافظُ ابنُ حجرٍ في «فتحِ الباري»: أنَّ كراهةَ التَّنفُّلِ قبلَ العيديْنِ ممَّا لا دليلَ عليه.