أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

الاسْتِبْشَارُ: سئلَ عنه الخُجَنْدِيُّ (¬1)، فقال: لا. كذا في (استحسانِ) «الفتاوى الحَمَّادِيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يؤكلُ الخبزُ الذي عُجِنَ عجينُهُ بالخمر؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ تَحْريماً بقيامِ أجزاءِ الخمرِ فيه. كذا في (أشربةِ) «الهداية» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: ذَكَرُ الشَّاةِ إذا طُبِخَ في المَرَقةِ، هل يجوزُ أكلُها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ ولا كراهةَ في المَرَقة. كذا في «السِّراجِ المنير».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ غسلُ اليدينِ بالسَّويقِ أو الدَّقيقِ بعد الفراغِ من الطَّعام؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ في «فتاوى عالمكير» (¬3).
في «نوادرِ هشام»: سألتُ محمَّداً - رضي الله عنه - عن غَسْلِ ... اليدينِ بالدَّقيقِ
¬__________
(¬1) لعلَّه: عمر بن محمد بن عمر الخَبَّازِيّ الخُجَنْدِيّ الحَنَفِيّ، أبو محمد جلال الدين، أصله من بلاد ما وراء النهر من بلدٍ يقال له خُجَنْدَة، من مؤلفاته: «المغني في أصول الفقه»، و «حواشٍ على الهداية»، (ت691هـ). انظر: «تاج» (ص220). «طبقات طاشكبرى» (ص122). «الفوائد» (ص245 - 246).
(¬2) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 114).
(¬3) «الفتاوى العالمكيرية» في (الباب الحادي عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به) (5: 373).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 609