أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

والسَّويقِ بعد الطَّعام، مثل: الغَسْلِ بالأشنان، فأخبرني أنَّ أبا حنيفةَ - رضي الله عنه - لم يرَ بذلك بأساً، وأبو يوسفَ - رضي الله عنه - كذلك، وهو قولي. كذا في «الذَّخيرة». انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يَسَعُ أن يأكلَ الطَّعامَ حارّاً؟
الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَه. كما في «مجمع البركات».
(الاسْتِفْسَارُ: بَعْرُ الفأرةِ طُحِنَتْ في الحنطة، هل يؤكلُ الدَّقيق؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إلا أن يكونَ كثيراً، فيظهرُ أثرُهُ بتغييرِ الطَّعمِ وغيرِه. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2) (باب الأنجاس).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أكلُ البيضةِ التي خَرَجَتْ من دجاجةٍ مَيْتةٍ؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «السِّراجيَّة» (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: أكلُ اللَّحْم، هل فيه بأس؟
الاسْتِبْشَارُ: أكلُ اللَّحمِ يزيدُ في قوَّةِ الرَّجل، وسمعِه، ودماغِه، ويزيدُ سبعينَ قوَّةً لا تزيدُ في غيرِه.
وقال الأَصْمَعِيّ (¬4): ألذُّ الأشياءِ أربعة:
¬__________
(¬1) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 373).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 28).
(¬3) انظر: «الفتاوى الهندية» (5: 375).
(¬4) هو عبد الملك بن قُرَيب بن علي بن أصمع بن مُظهِّر الأَصْمَعيّ البَاهِليّ، أبو سعيد، نسبته إلى جده أَصْمَع، راوية العرب، وأحد أئمة العلم والشعر والبلدان، من مؤلفاته: «الإبل»، و «الخيل»، و «الفرق»، و «نوادر الإعراب»، و «معاني الشعر»، و «النبات والشجر»، (122 - 216هـ). انظر: «وفيات» (3: 170 - 176). «النجوم الزاهرة» (2: 217).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 609