إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
فإن قلتَ: لو كانت ليستْ بعورةٍ لِمَ منعنَ من التَّسبيح، وتعلُّمِ القرآنِ من البصيرِ والأعمى.
قلتُ: لخوفِ الفتنة، أما تَرَى أنَّ وَجْهَهَا وكَفَّهَا ليس بعورة، إلا أنها تُمْنَعُ من كشفِ الوجهِ والكفَّيْن؛ لخوف الفتنة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى شعرِ عانةِ الرَّجلِ إذا حَلَق؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز، وهو الأصحّ، وهو من فروعِ قاعدةِ: «كُلّ عضوٍ هو عورةٌ إذا انفصل لا يجوزُ النَّظرُ إليه». كذا في «البحر الرَّائق».
(الاسْتِفْسَارُ: ذراعُ المرأة هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: فيه اختلاف:
1.قال في «البحرِ الرَّائق»: عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: إنَّ الذِّراعَ ليس بعورة. واختارَه في «الاختيار» (¬1) للحاجةِ إلى كشفِهِ عند الخدمِة، ولأنه الزِّينةُ الظَّاهرة، وهو السِّوار.
2.وصحَّحَ في «المبسوط»: أنه عورة.
3.وصحَّحَ بعضُهم: أنهُ عورةٌ في الصَّلاةِ لا خارجَها.
والمذهبُ ما في المتون؛ لأنهُ ظاهرُ الرِّواية. كما في «شرح المُنْيَةِ» (¬2). انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) «الاختيار لتعليل المختار» (1: 63).
(¬2) «غنية المستملي شرح منية المصلي» (ص211).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 284).
قلتُ: لخوفِ الفتنة، أما تَرَى أنَّ وَجْهَهَا وكَفَّهَا ليس بعورة، إلا أنها تُمْنَعُ من كشفِ الوجهِ والكفَّيْن؛ لخوف الفتنة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ النَّظرُ إلى شعرِ عانةِ الرَّجلِ إذا حَلَق؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز، وهو الأصحّ، وهو من فروعِ قاعدةِ: «كُلّ عضوٍ هو عورةٌ إذا انفصل لا يجوزُ النَّظرُ إليه». كذا في «البحر الرَّائق».
(الاسْتِفْسَارُ: ذراعُ المرأة هل هو عورة؟
الاسْتِبْشَارُ: فيه اختلاف:
1.قال في «البحرِ الرَّائق»: عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: إنَّ الذِّراعَ ليس بعورة. واختارَه في «الاختيار» (¬1) للحاجةِ إلى كشفِهِ عند الخدمِة، ولأنه الزِّينةُ الظَّاهرة، وهو السِّوار.
2.وصحَّحَ في «المبسوط»: أنه عورة.
3.وصحَّحَ بعضُهم: أنهُ عورةٌ في الصَّلاةِ لا خارجَها.
والمذهبُ ما في المتون؛ لأنهُ ظاهرُ الرِّواية. كما في «شرح المُنْيَةِ» (¬2). انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) «الاختيار لتعليل المختار» (1: 63).
(¬2) «غنية المستملي شرح منية المصلي» (ص211).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 284).