اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

جَهْرَاً، لأنَّ صوتَها عورة، ومَشَى عليه صاحبُ «المحيط» (¬1) في باب «الأذان». كذا في «البحر الرَّائق» (¬2).
وفي «فتح القدير»: صرَّحَ في «النَّوازلِ»: أنَّ نغمةَ المرأةِ عورة، وبَنَى عليه أنَّ تَعَلُّمَها القرآنَ من المرأةِ أحبُّ من تعلُّمِها من الأَعمى، ولهذا قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَال، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاء» (¬3)، فلا يَحْسُنُ أن يسمعَها الرَّجل. انتهى.
وعلى هذا لو قيلَ إذا جَهَرَتْ بالقراءةِ في الصَّلاة، فَسَدَتْ كان مُتَّجهاً. انتهى (¬4).
2.وقيل: إنَّهُ ليس عورة. ورجَّحَهُ في «الدِّرِّ المختار» (¬5).
واعتمدَ عليه ابنُ نُجَيمٍ المصريّ في «الأشباه» (¬6). وفي «غمز عيون البصائر»: في «شرح المُنْيَة»: الأشبَهُ أنَّ صوتَها ليسَ بعورة، وإنَّما يُؤدِّي إلى الفتنة. انتهى (¬7).
¬__________
(¬1) «المحيط البرهاني» في (كتاب الصلاة) (ص242).
(¬2) «البحر الرائق شرح كنزالدقائق» (1: 285).
(¬3) في «صحيح البخاري» (1: 403)، رقم (1145). و «صحيح ابن خزيمة» (2: 51) رقم (894). و «السنن الكبرى» (1: 195) رقم (543). و «سنن البيهقي الكبرى» (2: 246) رقم (3151). و «مسند أبي يعلى» (10: 431) رقم (642).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» في (شروط الصلاة) (1: 227).
(¬5) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (2: 528).
(¬6) «الأشباه والنظائر» (أحكام الأنثى) في (ص323).
(¬7) «غمز عيون البصائر على الأشباه النظائر» (1: 171).
المجلد
العرض
75%
تسللي / 609