اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وفي «القُنْيَة» (¬1): وبالثَّانيةِ يُفْتَى. انتهى.
قلتُ: بل المُفْتَى به، والأصحُّ هو الأَوَّل؛ لورودِ أحاديثَ كثيرةٍ دالَّةٍ على ذلك (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأ القرآنَ فمَرَّ على اسمِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، هل يقرأُ القرآنَ على نَظْمِه، أم يَقِفُ ويصلِّي؟
الاسْتِبْشَارُ: الأفضلُ له أن يقرأَ القرآنَ على تأليفِه، فإذا فَرَغَ ففعل، فهو حَسَن، وإلا فلا شيء عليه. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬3) ناقلاً عن «الملتقط».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا ذُكِرَ اسمَ الصَّحابة - رضي الله عنهم -، هل يَجِبُ الرِّضوان؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجِب، بل هو مُسْتَحبٌّ. كما في «القُنْيَة» (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُسَمِي وَلَدَهُ بأسماءِ الأنبياءِ وغيرِهم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوز، لكن إذا سَمَّى الوَلَدَ بأسمائِهم لم يجزْ أن تَلْعَنَه، أو تَشتُمَهُ باسمِه، فإنَّهُ سوءُ الأدبِ بهم؛ ولهذا قالوا: ليس للعجمِ أن يُسَمُّوا أولادَهم بأسماءِ اللهِ تعالى؛ لأنهم يُصغِّرُونَهُ. كذا في «مطالب المؤمنين».
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق107/أ).
(¬2) وفي «الفتاوى الهندية» (5: 349): وقال الطحاوي يجب عليه الصلاة عند كل سماع، والمختار قول الطحاوي، كذا في «الولوالجية».
(¬3) «الفتاوى العالمكيرية» في (كتاب الكراهية) (3: 350)، و «الملتقط» (ص268).
(¬4) «قنية المنية» (ق107/أ).
المجلد
العرض
76%
تسللي / 609