اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وماعدا ذلك لا يُباحُ له أن يأذن. كذا في «مطالبِ المؤمنينَ» عن «المحيطِ»، و «جامعِ الفتاوى».
قلتُ: هذا عند الأمنِ من الفتنة، وإلا فالإذنُ بغيرِ الضَّرورةِ لا يجوز.
وقد صرَّحوا بأنَّ الخروجَ إلى مجلسِ العلمِ في زمانِنا لا يجوزُ لَهُنّ.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ احتاجتْ إلى واقعة، وزوجُها جاهل، ولا يسألُ هو عن عالمٍ أيضاً، فهل لها أن تخرجَ بنفسِها لتسألَ عنها؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ إذا امتنعَ الزَّوجُ من السُّؤالِ عن العالم، وكانت الواقعةُ ممَّا احتاجتْ إليها، ولا يحصلُ العلم بها إلا بالسُّؤالِ عن العالمِ يجوزُ لها أن تخرج، فإنَّ طلبَ العلمِ فريضةٌ على كُلِّ مسلمةٍ ومسلمٍ في ما احتاج إليه. كذا في «فتاوى قاضي خان».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَمْنَعَ أبويها من الدُّخولِ عليها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا. كذا في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للزَّوجِ أن يَضْرِبَ امرأتَهُ في خصلةٍ من الخصال؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ قالوا: يجوزُ له أن يضربَها في أربعة أمورٍ، وما في معناها:
أحدُها: على تَرْكِ الزِّينةِ للزِّوج.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 609