إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وثانيها: على عَدَمِ إجابتِها إذا دعاها إلى فراشِه، وهي طاهرةٌ من الحيضِ والنَّفاس.
وثالثُها: على خروجِها من مَنْزلِهِ بغيرِ إذنِه.
ورابعُها: على تركِ الصَّلاة، وتركِ الغُسْلِ من الجَنابة. كذا في «مجمع البركات» عن «القُنْيَة».
ثُمَّ الضَّربُ على تَرْكِ الصَّلاةِ رواية، وعليه مَشَى في «الكَنْز» (¬1) تَبْعَاً للكثيرين.
وفي «النِّهايةِ» تَبْعَاً للحاكمِ (¬2): أنّه لا يجوز؛ لأنَّ المنفعةَ لا تعودُ إليه.
ومعنى قولهم: وما في معناها: أنها إذا ارتكبتْ معصيةً ليس لها في الشَّرعِ تعزيرٌ مقرَّرٌ له أن يضربَها فيها، فيجوزُ إذا ضربَتْ جاريةَ زوجِها غيرة، ولم تتَّعظْ بوعظِه، له أن يَضْرِبها. كما في «القُنْيَة».
(وينبغي أن يُلْحَقَ به ما إذا ضَرَبَتِ الوَلَدَ الذي لا يعقلُ عند بكائِه؛ لأنَّ ضربَ الدَّابةِ إذا كان ممنوعاً، فهذا أَوْلَى.
(منه: ما إذا شَتَمَتْهُ، أو مَزَّقَتْ ثِيابَه، أو أَخَذَتْ لِحْيَتَه، أو قالت: له يا حمار، يا أبله، ونحوه.
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص175).
(¬2) أي للحاكم الشهيد، سبقت ترجمته.
وثالثُها: على خروجِها من مَنْزلِهِ بغيرِ إذنِه.
ورابعُها: على تركِ الصَّلاة، وتركِ الغُسْلِ من الجَنابة. كذا في «مجمع البركات» عن «القُنْيَة».
ثُمَّ الضَّربُ على تَرْكِ الصَّلاةِ رواية، وعليه مَشَى في «الكَنْز» (¬1) تَبْعَاً للكثيرين.
وفي «النِّهايةِ» تَبْعَاً للحاكمِ (¬2): أنّه لا يجوز؛ لأنَّ المنفعةَ لا تعودُ إليه.
ومعنى قولهم: وما في معناها: أنها إذا ارتكبتْ معصيةً ليس لها في الشَّرعِ تعزيرٌ مقرَّرٌ له أن يضربَها فيها، فيجوزُ إذا ضربَتْ جاريةَ زوجِها غيرة، ولم تتَّعظْ بوعظِه، له أن يَضْرِبها. كما في «القُنْيَة».
(وينبغي أن يُلْحَقَ به ما إذا ضَرَبَتِ الوَلَدَ الذي لا يعقلُ عند بكائِه؛ لأنَّ ضربَ الدَّابةِ إذا كان ممنوعاً، فهذا أَوْلَى.
(منه: ما إذا شَتَمَتْهُ، أو مَزَّقَتْ ثِيابَه، أو أَخَذَتْ لِحْيَتَه، أو قالت: له يا حمار، يا أبله، ونحوه.
¬__________
(¬1) «كنز الدقائق» (ص175).
(¬2) أي للحاكم الشهيد، سبقت ترجمته.