إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
ما يتعلَّقُ بالنساء
وفيه الحيض والنفاس وغيره
(الاسْتِفْسَارُ: يجوزُ للنِّساءِ أن يَخْرُجْنَ إلى المساجدِ للجماعات؟
الاسْتِبْشَارُ: قد أجازَ أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - العجائزَ أن يَخْرُجْنَ في الفجر، والمغربِ، والعشاءِ دون غيرها، والشَّوابُّ لا يَخْرُجْنَ.
والصَّاحبانِ أجازا خُرُوجَهُنَّ إلى الصَّلواتِ كلِّها. كذا في «الهداية» (¬1).
والفَتْوَى اليومَ على عدمِ جوازِ خُرُوجِهِنَّ شَوابَّاً كُنّ، أَو عجائزَ في الصَّلواتِ كلِّها. كما في «رسائلِ الأركان» (¬2)، وقد مَرَّ ذِكْرُهُ سابقاً.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ في سُرَّتِها جراحة، فوَلَدَتْ منها، وسالَ الدُّمُ منها، هل تكونُ نفساء؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ لأنه اشتُرطَ في النَّفاسِ أن يَخْرُجَ من الفَرْج، بل تكونُ صاحبةُ جُرحٍ سائل. كذا في «فتحِ القدير» (¬3) عن «الظَّهيريَّة».
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 57).
(¬2) «رسائل الأركان» (ص100).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (1: 164 - 165).
وفيه الحيض والنفاس وغيره
(الاسْتِفْسَارُ: يجوزُ للنِّساءِ أن يَخْرُجْنَ إلى المساجدِ للجماعات؟
الاسْتِبْشَارُ: قد أجازَ أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - العجائزَ أن يَخْرُجْنَ في الفجر، والمغربِ، والعشاءِ دون غيرها، والشَّوابُّ لا يَخْرُجْنَ.
والصَّاحبانِ أجازا خُرُوجَهُنَّ إلى الصَّلواتِ كلِّها. كذا في «الهداية» (¬1).
والفَتْوَى اليومَ على عدمِ جوازِ خُرُوجِهِنَّ شَوابَّاً كُنّ، أَو عجائزَ في الصَّلواتِ كلِّها. كما في «رسائلِ الأركان» (¬2)، وقد مَرَّ ذِكْرُهُ سابقاً.
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ في سُرَّتِها جراحة، فوَلَدَتْ منها، وسالَ الدُّمُ منها، هل تكونُ نفساء؟
الاسْتِبْشَارُ: لا؛ لأنه اشتُرطَ في النَّفاسِ أن يَخْرُجَ من الفَرْج، بل تكونُ صاحبةُ جُرحٍ سائل. كذا في «فتحِ القدير» (¬3) عن «الظَّهيريَّة».
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 57).
(¬2) «رسائل الأركان» (ص100).
(¬3) «فتح القدير على الهداية» (1: 164 - 165).