إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: ما الحكمةُ في أنَّ الحائضَ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: هي أنَّ أُمَّنا حواءَ لَمَّا رأتِ الدَّمَ أَوَّلَ مرَّةٍ في الدُّنيا بعد ما عَصَتِ
المَوْلَى وأُخْرِجَتْ من الجنَّة والدَّرجاتِ العُلى، سألَتْ آدمَ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال: لا أعلم، فأوحى الله إليه أن تتركَ الصَّلاة، فلَمَّا طَهُرَت، سألتْ عنه: فقالَ: لا أعلم، فأَوْحَى إليه أن لا قضاءَ عليها، ثُمَّ رأتْهُ في حالةِ الصَّوم، فسألتْهُ (¬1)، فأمرَ بتركِهِ وعدمِ قضائِهِ قياساً على الصَّلاة، فأمرَ الله تعالى بقضاءِ الصَّوم دونَ الصَّلاة بسبب أنه أمَرَ بغير أمرِ اللهِ تعالى. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) عن أواخرِ «الظَّهيريَّة».
قلتُ: في هذه الحكايةِ رموز:
الرَّمزُ الأَوَّل: هو أنه ينبغي للزَّوجةِ أن تسألَ (¬3) في كلِّ حادثةٍ (¬4) زوجَها، ولا يخالِفَها، كما سألَتْ حواءُ زوجَها (¬5) في كُلِّ مرَّة.
الرَّمزُ الثَّاني: أنه ينبغي للمفتي أن لا يتجاسرَ في كُلِّ باب، فإنَّ التَّجَنُّبَ
¬__________
(¬1) في الأصل: «سأله».
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» في (باب الحيض) (1: 204).
(¬3) في الأصل: «تسألة».
(¬4) زيادة «عن» في الأصل.
(¬5) في الأصل: «زوجه».
الاسْتِبْشَارُ: هي أنَّ أُمَّنا حواءَ لَمَّا رأتِ الدَّمَ أَوَّلَ مرَّةٍ في الدُّنيا بعد ما عَصَتِ
المَوْلَى وأُخْرِجَتْ من الجنَّة والدَّرجاتِ العُلى، سألَتْ آدمَ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال: لا أعلم، فأوحى الله إليه أن تتركَ الصَّلاة، فلَمَّا طَهُرَت، سألتْ عنه: فقالَ: لا أعلم، فأَوْحَى إليه أن لا قضاءَ عليها، ثُمَّ رأتْهُ في حالةِ الصَّوم، فسألتْهُ (¬1)، فأمرَ بتركِهِ وعدمِ قضائِهِ قياساً على الصَّلاة، فأمرَ الله تعالى بقضاءِ الصَّوم دونَ الصَّلاة بسبب أنه أمَرَ بغير أمرِ اللهِ تعالى. كذا في «البحرِ الرَّائق» (¬2) عن أواخرِ «الظَّهيريَّة».
قلتُ: في هذه الحكايةِ رموز:
الرَّمزُ الأَوَّل: هو أنه ينبغي للزَّوجةِ أن تسألَ (¬3) في كلِّ حادثةٍ (¬4) زوجَها، ولا يخالِفَها، كما سألَتْ حواءُ زوجَها (¬5) في كُلِّ مرَّة.
الرَّمزُ الثَّاني: أنه ينبغي للمفتي أن لا يتجاسرَ في كُلِّ باب، فإنَّ التَّجَنُّبَ
¬__________
(¬1) في الأصل: «سأله».
(¬2) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» في (باب الحيض) (1: 204).
(¬3) في الأصل: «تسألة».
(¬4) زيادة «عن» في الأصل.
(¬5) في الأصل: «زوجه».