اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

في «فتاوى عالمكير»: في (بحث النَّظر): ولا ينبغي للمرأة الصَّالحةِ أن تنظرَ إليها المرأةُ الفاجرة؛ لأنها تصِفُهما عند الرِّجال، فلا تضعُ جلبابَها وخمارَها عندها.
(ولا يحلُّ أيضاً لامرأةٍ مؤمنةٍ أن تَنْكَشِفَ عند امرأةٍ مشركة أو كتابيَّة، إلا أن تكونَ أمَةً لها. كذا في «السِّراج الوهَّاج». انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تعالجَ لإسقاط الولد؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يُمْنَعُ الإسقاطُ مطلقاً.
وقيل: يَمنَعُهُ إذا كان مُسْتبينَ الخلقة، وقد أفتوا في زماننا بجوازه.
في «القُنْيَةِ»: عن عين الأئمَّةِ الكَرَبابِيسيّ (¬2): لا يجوزُ إسقاطُ الولدِ قبل أن يُصوَّرَ في الحرَّةِ قولاً واحداً، والأصحُّ في الأمَةِ هو المنع (¬3)، والدَّمُ بعد الإسقاط استحاضة. انتهى.
وفي «خزانةِ الرِّوايات» عن «السِّراجيَّة»: امرأةٌ عالجتْ في إسقاطِ وَلَدِها لا تأثمُ مالم يَتَبَيَّنْ من خلقِه، وذلك لا يكونُ إِلا بمئةٍ وعشرينَ يوماً. انتهى.
وفي «فتاوى عالمكير» ناقلاً عن «جواهرِ الأخلاطيّ»: أفتَوْا في زماننا بجوازِه، وإن كان مُستبينَ الخِلْقَة (¬4).
¬__________
(¬1) من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 362).
(¬2) في الأصل: «الكرباسي»، والمثبت كما في «القنية».
(¬3) انتهى من «قنية المنية» (ق116/ب).
(¬4) انتهى من «الفتاوى العالمكيرية» (5: 392).
المجلد
العرض
78%
تسللي / 609