إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وهكذا في «خزانة الرِّوايات» عن «مُتفرِّقاتِ دستورِ القضاة» عن «فتاوى الواقعات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تتَّخذَ تعويذاً ليحبَّها زوجُها بعدما كان يُبْغِضُها؟
الاسْتِبْشَارُ: هو حرام (¬1). كذا في «الفتاوي الحمَّاديَّة» عن «الجامع الأصغر» (¬2)، و «السِّغْنَاقِيّ»، و «الغياثيّة».
وقال صاحبُ «الكتاب»: رَوَى لنا أبو نصرٍ محمَّدُ بنُ عبد الله: بإسنادِهِ عن خالدِ بن مَعْدَان (¬3): إنَّ امرأةً أتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله إن لي بعلاً، وهو يُبْغِضُنِي، فما تَرَى فأمرها بتَقْوَى الله تعالى، فقالت: يا رسولَ اللهِ إني فعلتُ شيئاً أتحبَّبُ به إليه، قال: أُفّ لك، أفّ لك، أُفّ لك، ثلاثاً، لقد قلت قولاً عظيماً، لقد آذيتِ أهلَ السَّماءِ والأرض، ثُمَّ أمرها، فأُخْرِجَت، ثُمَّ أمَرَ بماء، فنضحَ المكانَ الذي كانت فيه. انتهى.
قلتُ: لينظرَ هذا الحديث من مَظَانِّه، فإنَّ آثارَ الوضعِ عليه لائحة.
¬__________
(¬1) انظر: «فتاوى قاضي خان» (3: 425).
(¬2) «الجامع الأصغر» لمحمد بن الوليد السَّمَرْقَنْدِيّ الحنفي، المعروف بالزَّاهد، أبي علي، ومن مؤلفاته: «الفتاوى». انظر: «الجواهر» (3: 390). و «الفوائد» (331). و «الكشف» (1: 535).
(¬3) هو خالد بن مَعْدَان الكَلاعيّ الحِمصيّ، أبو عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيراً، (ت103هـ). انظر: «التقريب» (ص130).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تتَّخذَ تعويذاً ليحبَّها زوجُها بعدما كان يُبْغِضُها؟
الاسْتِبْشَارُ: هو حرام (¬1). كذا في «الفتاوي الحمَّاديَّة» عن «الجامع الأصغر» (¬2)، و «السِّغْنَاقِيّ»، و «الغياثيّة».
وقال صاحبُ «الكتاب»: رَوَى لنا أبو نصرٍ محمَّدُ بنُ عبد الله: بإسنادِهِ عن خالدِ بن مَعْدَان (¬3): إنَّ امرأةً أتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله إن لي بعلاً، وهو يُبْغِضُنِي، فما تَرَى فأمرها بتَقْوَى الله تعالى، فقالت: يا رسولَ اللهِ إني فعلتُ شيئاً أتحبَّبُ به إليه، قال: أُفّ لك، أفّ لك، أُفّ لك، ثلاثاً، لقد قلت قولاً عظيماً، لقد آذيتِ أهلَ السَّماءِ والأرض، ثُمَّ أمرها، فأُخْرِجَت، ثُمَّ أمَرَ بماء، فنضحَ المكانَ الذي كانت فيه. انتهى.
قلتُ: لينظرَ هذا الحديث من مَظَانِّه، فإنَّ آثارَ الوضعِ عليه لائحة.
¬__________
(¬1) انظر: «فتاوى قاضي خان» (3: 425).
(¬2) «الجامع الأصغر» لمحمد بن الوليد السَّمَرْقَنْدِيّ الحنفي، المعروف بالزَّاهد، أبي علي، ومن مؤلفاته: «الفتاوى». انظر: «الجواهر» (3: 390). و «الفوائد» (331). و «الكشف» (1: 535).
(¬3) هو خالد بن مَعْدَان الكَلاعيّ الحِمصيّ، أبو عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيراً، (ت103هـ). انظر: «التقريب» (ص130).