إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
يقال: المراد منه: كُلّ نَجِسٍ يخرجُ من السَّبيليْنِ بإجماعِ المجتهدين، كذا في «حاشيةِ الهداد الجونفوري».
وفي «خزانةِ الرِّوايات» في «الخلاصة»: رجلٌ خرجَ من ذكرِهِ ريح، أَو خرجَ من قُبُلِ المرأةِ لا يجبُ الوضوء، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ يجب.
وفي «الغيَّاثيَّة»: امرأةٌ خرج من فرجِها دُودَةٌ أَو ريحٌ، فهو بمَنْزلةِ الحدث، وعليه الفتوى. انتهى.
وفي «الكفاية»: وقولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ»، ليس بعام؛ فإنَّ الرِّيحَ الخارجَ من القُبُلِ والذَّكَرِ ليس بناقض. انتهى (¬1).
وفي «شرح البِرْجَنْدِيّ»: وقد صرَّحَ في «الكافي» (¬2) و «الخلاصة»: بأنه رُوِي عن محمَّد - رضي الله عنه -: أنهُ يجبُ الوضوءُ في الرَّيحِ الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكَر. انتهى.
¬__________
(¬1) من «الكفاية على الهداية» (1: 33).
(¬2) «الكافي شرح الوافي» كلاهما لعبدِ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَفيّ (ت701هـ). سبقت ترجمته.
وفي «خزانةِ الرِّوايات» في «الخلاصة»: رجلٌ خرجَ من ذكرِهِ ريح، أَو خرجَ من قُبُلِ المرأةِ لا يجبُ الوضوء، وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنَّهُ يجب.
وفي «الغيَّاثيَّة»: امرأةٌ خرج من فرجِها دُودَةٌ أَو ريحٌ، فهو بمَنْزلةِ الحدث، وعليه الفتوى. انتهى.
وفي «الكفاية»: وقولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ»، ليس بعام؛ فإنَّ الرِّيحَ الخارجَ من القُبُلِ والذَّكَرِ ليس بناقض. انتهى (¬1).
وفي «شرح البِرْجَنْدِيّ»: وقد صرَّحَ في «الكافي» (¬2) و «الخلاصة»: بأنه رُوِي عن محمَّد - رضي الله عنه -: أنهُ يجبُ الوضوءُ في الرَّيحِ الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكَر. انتهى.
¬__________
(¬1) من «الكفاية على الهداية» (1: 33).
(¬2) «الكافي شرح الوافي» كلاهما لعبدِ اللهِ بنُ أحمدَ النَّسَفيّ (ت701هـ). سبقت ترجمته.