إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
واختارَ في «تنويرِ الأبصار» (¬1): عَدَمَ النَّقضِ بريحِ الذَّكَر؛ لأنّه في الحقيقةِ اختلاج (¬2).
وفي «فتاوى قاضي خان»: أنه لا ينقضُ ريحُ الذَّكَر والقُبُل. انتهى (¬3).
وفي «البحر الرَّائق»: الصَّحيحُ أنَّ الرِّيحَ الخارجَ من الذَّكَرِ والقُبُلِ لا ينقضُ الوضوء؛ لأَنَّ الخارجَ منهما اختلاج، ولو سُلِّمَ فليست بمنبعثةٍ عن محلِّ النَّجاسة، والرِّيحُ لا تنقضُ إلا لذلك؛ لأنّ عينَها ليست بنجسةٍ على الصَّحيح. انتهى (¬4).
وقال العَيْنِيُّ في «البناية»: من «المحيط» (¬5): حَكَى الكَرْخِيُّ (¬6) عن
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 92) للتُّمُرْتَاشِي (ت 1004 هـ).
(¬2) في «لسان العرب» (2: 1223): أصل الاختلاج: الحركة والاضطراب.
وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 62): لأنه اختلاج أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحاً فليست بمنبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض. ا. هـ.
(¬3) من «فتاوى قاضي خان» (1: 36).
(¬4) من «البحر الرائق شرح كنْز الدقائق» (1: 31).
(¬5) في «المحيط البرهاني» (ص 104) في (كتاب الطهارة): قال أبو الحسن الكرخي: لا وضوء عليها إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء. ا. هـ.
(¬6) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340 هـ). انظر: «تاج» (ص 200)، «الفوائد» (ص 183).
وفي «فتاوى قاضي خان»: أنه لا ينقضُ ريحُ الذَّكَر والقُبُل. انتهى (¬3).
وفي «البحر الرَّائق»: الصَّحيحُ أنَّ الرِّيحَ الخارجَ من الذَّكَرِ والقُبُلِ لا ينقضُ الوضوء؛ لأَنَّ الخارجَ منهما اختلاج، ولو سُلِّمَ فليست بمنبعثةٍ عن محلِّ النَّجاسة، والرِّيحُ لا تنقضُ إلا لذلك؛ لأنّ عينَها ليست بنجسةٍ على الصَّحيح. انتهى (¬4).
وقال العَيْنِيُّ في «البناية»: من «المحيط» (¬5): حَكَى الكَرْخِيُّ (¬6) عن
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 92) للتُّمُرْتَاشِي (ت 1004 هـ).
(¬2) في «لسان العرب» (2: 1223): أصل الاختلاج: الحركة والاضطراب.
وقال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 62): لأنه اختلاج أي ليس بريح حقيقة، ولو كان ريحاً فليست بمنبعثة عن محل النجاسة، فلا تنقض. ا. هـ.
(¬3) من «فتاوى قاضي خان» (1: 36).
(¬4) من «البحر الرائق شرح كنْز الدقائق» (1: 31).
(¬5) في «المحيط البرهاني» (ص 104) في (كتاب الطهارة): قال أبو الحسن الكرخي: لا وضوء عليها إلا أن تكون المرأة مفضاة، فيستحب لها الوضوء. ا. هـ.
(¬6) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340 هـ). انظر: «تاج» (ص 200)، «الفوائد» (ص 183).