إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ عند المتقدِّمين، وقد أجازَهُ المتأخِّرونَ لعمومِ البَلْوَى.
في «الهداية»: وكذا المُحْدِثُ لا يمسُّ المصحفَ إِلا بغلافِه. انتهى (¬1).
وفي «مختصر الوقاية»: لا يمسُّ هؤلاءِ أي الجنبُ والحائضُ والنّفساءُ والمحدِثُ مصحفاً إِلا بغلاف متجاف. انتهى (¬2).
وفي «خزانة الرِّوايات» في «الخلاصة»: ويُكْرَهُ مسُّ المحدِث المصحف، كما يُكْرَهُ للجنب، وكذا كتب الحديث والتَّفسير عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الأصحُّ أنّه لا يُكْرَه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للجنُب، والحائض، والنَّفساءُ مسُّ المصحفِ بكمِّه، أَو بغلافِهِ المتَّصلِ به؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ على الصَّحيح، وعند العامَّة المسُّ بالكمِّ يجوز.
في «العناية»: قال صاحبُ «التُّحْفَة» (¬3): اختلفَ المشايخُ في الغلاف:
قال بعضُهم: هو الجلدُ الذي عليه.
وقال بعضُهم: هو الكمّ.
¬__________
(¬1) من «الهداية» (1: 31).
(¬2) من «النقاية» (ص10).
(¬3) «تحفة الفقهاء» في (أحكام الحدث) (1: 31).
في «الهداية»: وكذا المُحْدِثُ لا يمسُّ المصحفَ إِلا بغلافِه. انتهى (¬1).
وفي «مختصر الوقاية»: لا يمسُّ هؤلاءِ أي الجنبُ والحائضُ والنّفساءُ والمحدِثُ مصحفاً إِلا بغلاف متجاف. انتهى (¬2).
وفي «خزانة الرِّوايات» في «الخلاصة»: ويُكْرَهُ مسُّ المحدِث المصحف، كما يُكْرَهُ للجنب، وكذا كتب الحديث والتَّفسير عندهما، وعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: الأصحُّ أنّه لا يُكْرَه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ للجنُب، والحائض، والنَّفساءُ مسُّ المصحفِ بكمِّه، أَو بغلافِهِ المتَّصلِ به؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ على الصَّحيح، وعند العامَّة المسُّ بالكمِّ يجوز.
في «العناية»: قال صاحبُ «التُّحْفَة» (¬3): اختلفَ المشايخُ في الغلاف:
قال بعضُهم: هو الجلدُ الذي عليه.
وقال بعضُهم: هو الكمّ.
¬__________
(¬1) من «الهداية» (1: 31).
(¬2) من «النقاية» (ص10).
(¬3) «تحفة الفقهاء» في (أحكام الحدث) (1: 31).