اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وعن محمَّدٍ - رضي الله عنه - فيه روايتان، وإنِّما قال في «الكتاب» (¬1): هو الصَّحيح؛ لأنَّ الكُمَّ تبعٌ للحامل، ألا ترى أنّه لو بَسَطَ كُمَّه على النَّجاسة، وسجدَ لا يَجُوز. انتهى (¬2).
وفي «البناية»: في «المحيط»: ولا يُكْرَهُ مسُّهُ بالكُمِّ عند عامةِ المشايخِ؛ لعدم المسِّ باليدِ؛ لأنَّ المحرّمَ هو المسّ، وهو اسمٌ للمباشرةِ باليدِ بلا حائلٍ.
(ولهذا لو وقعتْ امرأةٌ أجنبيَّةٌ في طينٍ وردغت حلَّ أخذها لأجنبيِّ بحائلِ ثوب.
(وكذلك لا تَثْبُتُ حرمةُ المصاهرةِ بالمسِّ بحائل (¬3).
وفي «الذَّخيرةِ»: عن محمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنه لا بأسَ بالمسِّ بالكُمّ، وقيل: عنه روايتان. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: مَسُّ المصحفِ بالمِنْدِيلِ المعلَّقِ في العنق، هل يجوز؟
الاسْتِبْشَارُ: لم أَرَهُ صراحةً، لكن ينبغي أن لا يجوز.
في «فتح القدير»: عن الفتاوى: لا يجوزُ للجُنُبِ والحائضِ أن يمسَّا
¬__________
(¬1) في «مختصر القدوري» في (باب الحيض) (ص6): ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن، ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه. اهـ.
(¬2) من «الكفاية على الهداية» (1: 150).
(¬3) انتهى من «المحيط البرهاني» في (كتاب الطهارة) (ص436).
(¬4) من «البناية في شرح الهداية» (1: 649 - 650).
المجلد
العرض
81%
تسللي / 609