اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

المصحفَ بكمَّيهما، أو ببعضِ ثيابِهما؛ لأَنَّ الثيابَ بمَنْزلةِ أيديهما، ألا تَرَى أنّه لو قامَ في صلاتِهِ على نجاسة، وفي رجليهِ نعلانِ لا تجوزُ صلاتُه، ولو فَرَشَ نعليه، أَو جوربيه، وقامَ عليهما جازتْ. انتهى (¬1).
فالمِنْدِيلُ المعلَّقُ في العنقِ لا شَكَّ أنه بمَنْزلةِ الثِّياب، فلا يجوزُ المسُّ به، ثُمَّ وجدتُ (¬2) فيه تصريحاً.
حيث قال (¬3) لي بعضُ الإخوان: هل يجوزُ مسُّ المصحفِ بمَنْدِيلٍ هو لابِسُهُ على عُنُقِه؟
قلتُ: لا أعلم فيه منقولاً، والذي يَظْهَرُ أنّه إن كان بطرفِه، وهو يتحرَّكُ بحركتِه، ينبغي أن لا يجوز، وإن كان لا يتحرَّكُ بحركتِه، ينبغي أن يجوز؛ لاعتبارهم إيَّاهُ في الأَوَّلِ دون الثَّاني.
وقالوا في مَن صلَّى وعليه عِمامةٌ بطرفِها نجاسةٌ مانعة: إن كان يتحرَّكُ إذا ألقاهُ لا يجوز. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ دفعُ المصحفِ للصِّبيانِ مع أنهم لا يخلونَ عن الحدث، ويبعدونَ عن الطَّهارة؟
¬__________
(¬1) من «فتح القدير» (1: 149).
(¬2) الضمير يعود على الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى.
(¬3) القائل هنا هو الكمال ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 149 - 150).
(¬4) من «فتح القدير» (1: 150).
المجلد
العرض
82%
تسللي / 609