اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

السَّماع، وقد وُجد، ولذلك تجبُ بسماعِ آيةِ السَّجدة من صغير أو مجنون أَو حائض أَو نفساء.
وقيل: لا تجبُ بقراءة الصَّغير والمجنون. كذا في «تبيين الحقائق». (¬1)
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ النَّائمُ في نومِهِ آيةَ السَّجدة، فأُخْبِرَ عنه، هل تجبُ عليه؟
الاسْتِبْشَارُ: عند السَّرَخْسِيّ: لا تجب، وتجب في بعضِ الأقوال.
وهذا من المسائلِ التَّي فيها النَّائمُ كالمستيقظ، وهي خمسةٌ وعشرونَ ذَكَرَهَا في «الأشباه» (¬2).
قال الحَمَويُّ في «غمز عيون البصائر»: أقول: الوجوبُ هو الصَّحيحُ احتياطاً في أمر العبادة. كما في «التَّاتارخانيّة». انتهى (¬3). وفي «فتاوى عالمكير» عن «النِّصاب»: هو الأصحّ (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: سَمِعَ من النَّائم، هل تجبُ على السَّامع؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وهو الصَّحيح (¬5). كذا في «المضمرات».
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 206).
(¬2) «الأشباه والنظائر» في (الفن الثالث: الجمع والفرق: النائم كالمستيقظ ... ) (ص320).
(¬3) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 165).
(¬4) انتهى «الفتاوى الهندية» في «سجود التلاوة» (1: 132).
(¬5) انظر «الفتاوى العالمكيرية» (1: 132).
المجلد
العرض
83%
تسللي / 609