إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: تلا راكباً، هل تجزئُ السَّجدةُ بالإيماء؟
الاسْتِبْشَارُ: القياسُ أن لا يجزئ؛ لأنها واجبةٌ فلا يتأدَّى بالإيماء من غيرِ عُذْر، لكنهم استحسَنوا الإجزاء؛ لأنَّ التَّلاوةَ أمرٌ دائمٌ بمَنْزلةِ التَّطوع، فكان في اشتراط النُّزول حرج، هذا إذا وجب على الدَّابة.
وأمَّا إذا وجب على الأرضِ، فلا يُجْزِئ الإيماءُ راكباً؛ لأن ما وجبَ كاملاً لا يتأدَّى ناقصاً. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأ على الدَّابةِ آيةَ السَّجدة مراراً، وخلفَهُ سائقٌ يسوقُها، ويسمَعُها، هل تكفي السَّجدةُ الواحدةُ أم تعدَّد؟
الاسْتِبْشَارُ: يكفي الواحدةُ للتَّالي لاتّحاد مجلسه.
وأمَّا السَّامعُ فيتعدَّدُ عليه الوجوب. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضُ إن قرأت آيةَ السَّجدة، هل تجبُ عليها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجب؛ لأنّه لَمَّا وُضِعَ عنها الفرضَ دفعاً للحرج، فالواجبُ الذي هو دونه أَوْلَى. كذا في «المنافع».
(الاسْتِفْسَارُ: سَمِعَ آية السَّجدة من طير (¬3)، هل تجب؟
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 128).
(¬2) «الفتاوى الخانية» في (فصل في قراءة القرآن ... ) (1: 157).
(¬3) في الأصل: «طوطى»، والمثبت من «الفتاوى الهندية».
الاسْتِبْشَارُ: القياسُ أن لا يجزئ؛ لأنها واجبةٌ فلا يتأدَّى بالإيماء من غيرِ عُذْر، لكنهم استحسَنوا الإجزاء؛ لأنَّ التَّلاوةَ أمرٌ دائمٌ بمَنْزلةِ التَّطوع، فكان في اشتراط النُّزول حرج، هذا إذا وجب على الدَّابة.
وأمَّا إذا وجب على الأرضِ، فلا يُجْزِئ الإيماءُ راكباً؛ لأن ما وجبَ كاملاً لا يتأدَّى ناقصاً. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأ على الدَّابةِ آيةَ السَّجدة مراراً، وخلفَهُ سائقٌ يسوقُها، ويسمَعُها، هل تكفي السَّجدةُ الواحدةُ أم تعدَّد؟
الاسْتِبْشَارُ: يكفي الواحدةُ للتَّالي لاتّحاد مجلسه.
وأمَّا السَّامعُ فيتعدَّدُ عليه الوجوب. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: الحائضُ إن قرأت آيةَ السَّجدة، هل تجبُ عليها؟
الاسْتِبْشَارُ: لا تجب؛ لأنّه لَمَّا وُضِعَ عنها الفرضَ دفعاً للحرج، فالواجبُ الذي هو دونه أَوْلَى. كذا في «المنافع».
(الاسْتِفْسَارُ: سَمِعَ آية السَّجدة من طير (¬3)، هل تجب؟
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 128).
(¬2) «الفتاوى الخانية» في (فصل في قراءة القرآن ... ) (1: 157).
(¬3) في الأصل: «طوطى»، والمثبت من «الفتاوى الهندية».