إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: عنده: تجبُ مطلقاً، وعندهما: إن كان السَّامِعُ يفهمُ أنه يقرأُ القرآنَ وجبت، وإلا لا، والصَّحيحُ أنها تجبُ بالإجماع. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬1) عن «محيط السَّرَخْسيّ».
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أراد سجدةَ التَّلاوة، هل يُكَبِّرُ ابتداءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يُكَبِّرُ ابتداءً وانتهاء، هو المختار. كذا في «جامع المضمرات».
ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يُكَبِّرُ في الابتداء لا في الانتهاء.
وقيل: يكبِّرُ في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء يُكَبِّرُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ولا يُكَبِّرُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدة وقتَ طلوع الشَّمس، هل يَسَعُ أن يؤدِّيَها وقتَ غروبِ الشَّمسِ أو غيره من الأوقات المكروهة؟
الاسْتِبْشَارُ: أجزأ عندهما. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «عيون المسائل» (¬2).
عنه: أنّه لا يجوزُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه كما ارتفعَ النَّهارُ قَدِرَ على الأداء كاملاً، فلا يؤدَّى في الأوقات المكروهة. وبه أفتى الشُّيخُ أبو بكر مُحَمَّدُ
¬__________
(¬1) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 133).
(¬2) «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي (ص33).
(الاسْتِفْسَارُ: إذا أراد سجدةَ التَّلاوة، هل يُكَبِّرُ ابتداءً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يُكَبِّرُ ابتداءً وانتهاء، هو المختار. كذا في «جامع المضمرات».
ورَوَى الحسنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنه يُكَبِّرُ في الابتداء لا في الانتهاء.
وقيل: يكبِّرُ في الابتداء بلا خلاف، وفي الانتهاء يُكَبِّرُ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، ولا يُكَبِّرُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدة وقتَ طلوع الشَّمس، هل يَسَعُ أن يؤدِّيَها وقتَ غروبِ الشَّمسِ أو غيره من الأوقات المكروهة؟
الاسْتِبْشَارُ: أجزأ عندهما. كذا في «مطالب المؤمنين» عن «عيون المسائل» (¬2).
عنه: أنّه لا يجوزُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه كما ارتفعَ النَّهارُ قَدِرَ على الأداء كاملاً، فلا يؤدَّى في الأوقات المكروهة. وبه أفتى الشُّيخُ أبو بكر مُحَمَّدُ
¬__________
(¬1) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 133).
(¬2) «عيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي (ص33).