إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
أَو مشى خطوةً، أَو خطوتَيْن، أَو كان راكباً فنَزَل، أَو نازلاً فركب، أَو انتقلَ من زاويةِ البيت، أَو المسجدِ إلى زاويةٍ أخرى، إلا إذا كانت الدَّارُ كبيرة، كدارِ السَّلطان، وكلُّ موضعٍ من المسجدِ يصحُّ الاقتداءُ فيه، يُجْعَلُ كمكان واحد، وسيرُ السَّفينةِ لا يَقْطَعُ المجلس بخلاف سير الدَّابة.
وإن قرأَ على غصن، ثُمَّ انتقلَ إلى غصن آخرَ فأعادها اختلفوا فيه، والصحيحُ أنه يتكرَّرُ الوجوب، وكذا لو قرأَ مرَّةً في الدَّرس، أَو تسديةِ الثَّوب، أَو يدورُ حولَ الرَّحى.
والذي يَسْبَحُ في حوض، قال محمَّد - رضي الله عنه -: إن كانَ عرضُ الحوضِ وطولُهُ مثلَ المسجدِ لا يتكرَّر، والصَّحيحُ أنه يتكرَّر. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
وإن اشتغل بالتَّسبيح، والتَّهليل، لا يَنْقَطِعُ حُكْمُ المجلس، ولو قرأَها، وهو ماشٍ وأعادها يَلْزَمُهُ بكلِّ قراءة سجدة.
وكذا لو قرأها حوالِ الرَّحى في الطَّاحونة، هو الصَّحيح. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2) ناقلا عن «الخلاصة».
وفيه (¬3): عن «محيط السَّرَخْسيّ»: إن عَمِلَ عملاً كثيراً بأن أكلَ كثيراً، أَو
¬__________
(¬1) من «الفتاوى الخانية» (1: 157).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134).
(¬3) أي «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134).
وإن قرأَ على غصن، ثُمَّ انتقلَ إلى غصن آخرَ فأعادها اختلفوا فيه، والصحيحُ أنه يتكرَّرُ الوجوب، وكذا لو قرأَ مرَّةً في الدَّرس، أَو تسديةِ الثَّوب، أَو يدورُ حولَ الرَّحى.
والذي يَسْبَحُ في حوض، قال محمَّد - رضي الله عنه -: إن كانَ عرضُ الحوضِ وطولُهُ مثلَ المسجدِ لا يتكرَّر، والصَّحيحُ أنه يتكرَّر. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
وإن اشتغل بالتَّسبيح، والتَّهليل، لا يَنْقَطِعُ حُكْمُ المجلس، ولو قرأَها، وهو ماشٍ وأعادها يَلْزَمُهُ بكلِّ قراءة سجدة.
وكذا لو قرأها حوالِ الرَّحى في الطَّاحونة، هو الصَّحيح. كذا في «فتاوى عالمكير» (¬2) ناقلا عن «الخلاصة».
وفيه (¬3): عن «محيط السَّرَخْسيّ»: إن عَمِلَ عملاً كثيراً بأن أكلَ كثيراً، أَو
¬__________
(¬1) من «الفتاوى الخانية» (1: 157).
(¬2) «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134).
(¬3) أي «الفتاوى العالمكيرية» (1: 134).