إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
(الاسْتِفْسَارُ: هل يُجْزِئ لها ركوعُ غير الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم يَنُوبُ عنها الرُّكوعُ في خارجِ الصَّلاة أيضاً في ظاهرالمرويّ. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1) عن «البَزَّازيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدة، ولم يقرأ حرفها، هل تجب؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجب، وكذا لو قرأ حرفَ السَّجدة ما لم يقرأ معه أكثر الآية.
في «خزانة الرِّوايات» عن «الغياثيَّة»: فحينئذٍ المعتبرُ تلاوةُ أكثرِ من نصفِ الآيةِ مع حرف السَّجدة سواءٌ كان الأكثرُ قبلَ حرف السَّجدة أَو بعدها. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: اختلفَ مجلسُ التَّالي، ولم يختلفْ مجلسُ السَّامع، هل يتعدَّدُ الوجوبُ عليه؟
الاسْتِفْسَارُ: لا يتعدَّد، وعليه الفَتْوَى. كذا في «السَّراجيَّة» (¬3).
ونذكرُ هاهنا مسألةَ اختلاف المجلس وجزئيَّاتها بإغلاقها، فاسمع:
إنَّ المجلسَ لا يختلفُ وإن طال، أَو أكل لقمةً، أَو شربَ شربةً، أَو قامَ،
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (2: 111).
(¬2) «الفتاوى البَزَّازية» (4: 68).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 79).
الاسْتِبْشَارُ: نعم يَنُوبُ عنها الرُّكوعُ في خارجِ الصَّلاة أيضاً في ظاهرالمرويّ. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1) عن «البَزَّازيَّة» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: قرأَ آيةَ السَّجدة، ولم يقرأ حرفها، هل تجب؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجب، وكذا لو قرأ حرفَ السَّجدة ما لم يقرأ معه أكثر الآية.
في «خزانة الرِّوايات» عن «الغياثيَّة»: فحينئذٍ المعتبرُ تلاوةُ أكثرِ من نصفِ الآيةِ مع حرف السَّجدة سواءٌ كان الأكثرُ قبلَ حرف السَّجدة أَو بعدها. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: اختلفَ مجلسُ التَّالي، ولم يختلفْ مجلسُ السَّامع، هل يتعدَّدُ الوجوبُ عليه؟
الاسْتِفْسَارُ: لا يتعدَّد، وعليه الفَتْوَى. كذا في «السَّراجيَّة» (¬3).
ونذكرُ هاهنا مسألةَ اختلاف المجلس وجزئيَّاتها بإغلاقها، فاسمع:
إنَّ المجلسَ لا يختلفُ وإن طال، أَو أكل لقمةً، أَو شربَ شربةً، أَو قامَ،
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (2: 111).
(¬2) «الفتاوى البَزَّازية» (4: 68).
(¬3) «الفتاوى السراجية» (1: 79).