اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ تزيينُ المساجدِ بماء الذَّهب والفضَّةِ وغيرهما؟
الاسْتِبْشَارُ: هو مكروه؛ لقول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعةِ تَزْيينَ المَسَاجِد» (¬1)، صرَّح به الهدّادُ الجونفوريُّ في «حاشية الهداية».
وقيل: هو قربة؛ لِمَا فيه من تعظيمِ المسجد.
وعندنا: هو ممّا لا بأس به، ومحملُ الكراهةِ التَّكلُّفُ بدقائقِ النُّقوش، ونحوه خصوصاً في المحراب، أَو التَّزيين مع ترك الصَّلاة، أَو عدمِ إعطاءِ حقَّه. كذا في «فتح القدير» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: مسجدٌ غيرُ منهدم، هل يجوزُ للنَّاسِ أن يهدموه؛ ليبنوهُ أحكمَ من الأَوَّل؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوزُ إلا أن يخافَ انهدامُه، فيجوزُ لأهلِ المحلَّةِ لا لغيرِهم أن يهدموه، ويَبْنُوهُ استحكماً من مالِ أنفسِهم لا من مال الوقف. كذا في «السِّراجِ المنيرِ» عن «فتاوى إبراهيم شاهي».
¬__________
(¬1) لم أقف على هذا اللفظ، ولكن روى عبد الرزاق في «مصنفه» (3: 152 - 156) عدَّة أحاديث في تزيين المساجد قريبة منه، وكذا أبو عمرو في «السنن الواردة في الفتن» (4: 817 - 818).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (باب ما يفسد الصلاة) (1: 368).
المجلد
العرض
85%
تسللي / 609