إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
(الاسْتِفْسَارُ: لو خَرَجَ دُبُرُهُ وعليه نَجَاسة، ثمَّ دخل، هل ينقض؟
الاسْتِبْشَارُ: فيه اختلاف؛ (قع) أي: قاضي عبد الجبَّار: لا ينقض، (ظم) أي: ظَهيرُ مَرْغِينَانِيّ: ينقض. كذا في «القُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: أَدخلَ في دبرِهِ شيئاً، وطرفٌ منه خارج، ثمَّ أخرجَهُ وعليه بِلَّة، هل ينقضُ الوضوء؟
الاسْتِبْشَارُ: نَعَمْ؛ وإن لم تكنْ عليه بِلَّةٌ لا ينقض. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ بها بَاسُورٌ (¬3) إذا جلستْ للطَّهارةِ خرجَ شيءٌ منها، وإذا قامتْ دخلت، هل ينقضُ وضوُؤها به؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يبطلُ وضوُؤها. كذا في «الحمَّاديَّة» (¬4) في (باب الصَّوم).
(الاسْتِفْسَارُ: خرجَ بعضُ الدُّودة من الدُّبُر، ثمَّ دَخَلَت، هل ينقض؟
¬__________
(¬1) «القنية» (ق2/أ).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 37).
(¬3) البَاسُورُ: ويُجْمَعُ البواسير، وهي علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضاً. انظر: «اللسان» (1:280).
(¬4) «الفتاوى الحمادية» لركن الدين بن حسام الدين النَّاكوريّ، أبي الفتح. انظر: «معارف العوارف» (ص108).
الاسْتِبْشَارُ: فيه اختلاف؛ (قع) أي: قاضي عبد الجبَّار: لا ينقض، (ظم) أي: ظَهيرُ مَرْغِينَانِيّ: ينقض. كذا في «القُنْيَة» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: أَدخلَ في دبرِهِ شيئاً، وطرفٌ منه خارج، ثمَّ أخرجَهُ وعليه بِلَّة، هل ينقضُ الوضوء؟
الاسْتِبْشَارُ: نَعَمْ؛ وإن لم تكنْ عليه بِلَّةٌ لا ينقض. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: امرأةٌ بها بَاسُورٌ (¬3) إذا جلستْ للطَّهارةِ خرجَ شيءٌ منها، وإذا قامتْ دخلت، هل ينقضُ وضوُؤها به؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يبطلُ وضوُؤها. كذا في «الحمَّاديَّة» (¬4) في (باب الصَّوم).
(الاسْتِفْسَارُ: خرجَ بعضُ الدُّودة من الدُّبُر، ثمَّ دَخَلَت، هل ينقض؟
¬__________
(¬1) «القنية» (ق2/أ).
(¬2) «فتاوى قاضي خان» (1: 37).
(¬3) البَاسُورُ: ويُجْمَعُ البواسير، وهي علة تحدث في المقعدة، وفي داخل الأنف أيضاً. انظر: «اللسان» (1:280).
(¬4) «الفتاوى الحمادية» لركن الدين بن حسام الدين النَّاكوريّ، أبي الفتح. انظر: «معارف العوارف» (ص108).