إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وذَكَرَ بعضُهم: إنَّ ولداً لبغلةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من جملةِ الدَّوابِ التَّي تدخلُ الجنَّة. انتهى ملخَّصاً (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُسْقَى الفرسُ خمراً؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. في «مطالب المؤمنين»: ولا يُسْقَى الصَّبيّ، والدَّابة، والذِّميُّ خمراً، والإثمُ على مَن سقاهم. كذا في «جوامعِ الفقه». انتهى.
قلتُ: قد جَرَتِ المذاكرةُ بين الأصحاب سنةَ اثنتينِ وثمانينَ بعد الألفِ والمئتينِ من هجرةِ رسولِ الثَّقلينِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، فقالوا: لا يعلمُ وجهُ حرمةِ سقي الخمرِ للدَّواب، فإنَّ العلَّةَ المحرِّمةَ لسقي الخمرِ صبيانَهم أن لا يعتادُوه، وهو مفقودٌ في الدَّواب.
وقد ظَفِرْتُ بجوابِهِ بفضلِ الله تعالى، وهو: أن انتفاءَ العلَّةِ لحكمٍ في
بعضِ المواضعِ لا يَقْتَضي انتفاءهُ لجوازِ أن تكونَ له علَّةٌ أخرى، فالاعتيادُ وإن لم يكنْ مُحْتَمَلاً هاهنا، لكنَّ استعمالَ الشَّيءِ النَّجس موجودٌ هاهنا، وهو علَّةٌ لحرمةِ سقي الخمرِ فرسانَهم؛ لأَنَّ فيهِ استعمالاً بالخمر، ولا يجوزُ استعماله على
¬__________
(¬1) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 261).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن يُسْقَى الفرسُ خمراً؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. في «مطالب المؤمنين»: ولا يُسْقَى الصَّبيّ، والدَّابة، والذِّميُّ خمراً، والإثمُ على مَن سقاهم. كذا في «جوامعِ الفقه». انتهى.
قلتُ: قد جَرَتِ المذاكرةُ بين الأصحاب سنةَ اثنتينِ وثمانينَ بعد الألفِ والمئتينِ من هجرةِ رسولِ الثَّقلينِ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، فقالوا: لا يعلمُ وجهُ حرمةِ سقي الخمرِ للدَّواب، فإنَّ العلَّةَ المحرِّمةَ لسقي الخمرِ صبيانَهم أن لا يعتادُوه، وهو مفقودٌ في الدَّواب.
وقد ظَفِرْتُ بجوابِهِ بفضلِ الله تعالى، وهو: أن انتفاءَ العلَّةِ لحكمٍ في
بعضِ المواضعِ لا يَقْتَضي انتفاءهُ لجوازِ أن تكونَ له علَّةٌ أخرى، فالاعتيادُ وإن لم يكنْ مُحْتَمَلاً هاهنا، لكنَّ استعمالَ الشَّيءِ النَّجس موجودٌ هاهنا، وهو علَّةٌ لحرمةِ سقي الخمرِ فرسانَهم؛ لأَنَّ فيهِ استعمالاً بالخمر، ولا يجوزُ استعماله على
¬__________
(¬1) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 261).