إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
أهلُ السَّموات والأرضِ إلا الثَّقليْنِ أنَّ السَّاعةَ اقتربت. كما في «حياة الحيوان» (¬1) عن «تاريخ أصبهان».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن تذبحَ (¬2) المرأة، أَو الأقلف، أَو الأبرص؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. ففي «السِّراجِ المنير» عن «السِّراجيَّة»: وتجوزُ ذبيحةُ المرأة، والسَّكران، والصَّبيِّ الذي يعقلُ التَّسميةَ على الذَّبح، وكونُهُ أقلفَ لا يضرّ. انتهى.
وفي «جامع الرُّموزُ»: حلَّ ذبيحُ الأبرصِ بلا كراهة (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ذبحُ الأَبْكَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ معذورٌ في ترك التَّسمية. كما في «مختصر الوقاية» (¬4).
¬__________
(¬1) «حياة الحيوان الكبرى» (1: 344). لمحمد بن عيسى الدَّمِيرِيّ المصريّ الشَّافِعِيّ، والدَّمِيريُّ بفتح الدال وكسر الميم، كمال الدين، من مؤلفاته: «شرح المنهاج»، و «الديباج شرح سنن ابن ماجه»، و «حياة الحيوان»، قال اللكنوي عنه: هو مجموع لطيف، وجامع شريف فيه فوائد مُستعذبة، ولطائف مُتستغربة، وقال السيوطي: هو نفيس مع كثرة الاستطراد فيه من شيء من إلى شيء، وأتوهم أن فيه ما هو مدخول لما فيه من المناكير، وقد جرَّده التقيّ الفاسيّ، ونبَّه على أشياء مهمة يحتاج الأصل إليها، (ت808هـ). انظر: «التعليقات السنية» (ص333 - 334). «الكشف» (1: 696).
(¬2) في الأصل: «يذبح».
(¬3) انتهى من «جامع الرموز» (2: 191).
(¬4) «النقاية» في (كتاب الذبائح) (ص208).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ أن تذبحَ (¬2) المرأة، أَو الأقلف، أَو الأبرص؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. ففي «السِّراجِ المنير» عن «السِّراجيَّة»: وتجوزُ ذبيحةُ المرأة، والسَّكران، والصَّبيِّ الذي يعقلُ التَّسميةَ على الذَّبح، وكونُهُ أقلفَ لا يضرّ. انتهى.
وفي «جامع الرُّموزُ»: حلَّ ذبيحُ الأبرصِ بلا كراهة (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ذبحُ الأَبْكَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ فإنَّهُ معذورٌ في ترك التَّسمية. كما في «مختصر الوقاية» (¬4).
¬__________
(¬1) «حياة الحيوان الكبرى» (1: 344). لمحمد بن عيسى الدَّمِيرِيّ المصريّ الشَّافِعِيّ، والدَّمِيريُّ بفتح الدال وكسر الميم، كمال الدين، من مؤلفاته: «شرح المنهاج»، و «الديباج شرح سنن ابن ماجه»، و «حياة الحيوان»، قال اللكنوي عنه: هو مجموع لطيف، وجامع شريف فيه فوائد مُستعذبة، ولطائف مُتستغربة، وقال السيوطي: هو نفيس مع كثرة الاستطراد فيه من شيء من إلى شيء، وأتوهم أن فيه ما هو مدخول لما فيه من المناكير، وقد جرَّده التقيّ الفاسيّ، ونبَّه على أشياء مهمة يحتاج الأصل إليها، (ت808هـ). انظر: «التعليقات السنية» (ص333 - 334). «الكشف» (1: 696).
(¬2) في الأصل: «يذبح».
(¬3) انتهى من «جامع الرموز» (2: 191).
(¬4) «النقاية» في (كتاب الذبائح) (ص208).