اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الاصطيادُ حرفةً واكتساباً؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ وقد تجاسرَ فيه ابنُ نُجَيمٍ في «الأشباه»، فقال: الصَّيْدُ مباحٌ إلا للتَّلهي، أَو حرفةً. كذا في «البَزَّازيَّة»، وعلى هذا فاتخاذُهُ حرفةً كصيَّاد السَّمكِ حرام. انتهى (¬1).
ومثلُهُ تَبْعُدُ عن أشباه هذا المحقِّق فضلاً عنه، ولقد صَدَقَ الحَمَويّ حيث قال: قوله: فَعَلَى هذا من قبيلِ زيادة نَغْمَةٍ في الطُّنْبُورِ صادرةٍ من غيرِ شعور؛ لما قدَّمناهُ من عدمِ صحَّةِ حملِ عبارةِ «البَزَّازيَّة» على ما هو المذهبُ الصَّحيحُ عند جمهورِ العلماءِ على كراهةِ التَّنْزيه، فكيف يتفرَّعُ عليه التَّحريمُ وما بعد الحقِّ إلا الضَّلال. انتهى (¬2).
وتحقيقُهُ أنَّ البعضَ قد كرهوا بعضَ أنواعِ الكسب.
والمذهبُ عند جمهورِ العلماءِ أنَّ جميعَ أنواعِ الكسبِ في الإباحةِ على السَّواء.
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» في (كتاب الصيد) (ص286).
(¬2) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 104).
المجلد
العرض
89%
تسللي / 609