إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وفي (صيد) «الأشباه»: ولو أرسلَ إنسانٌ مُلْكَه، وقال: مَن أَخَذَهُ فهو له، لا يُمْلَكُ بالاستيلاء؛ فلصاحبِهِ أخذُهُ بعده، حتى قشورَ الرُّمان الملقاة في الطَّريق، لكن المختارَ أنه يملكُ قشورَ الرُّمان. انتهى (¬1).
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» (1: 286).
¬__________
(¬1) من «الأشباه والنظائر» (1: 286).