إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: لا. في «القُنْيَةِ»: (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: إذا تَنَجَّسَ الخبزُ لا يجوزُ أن يطعمَ الصَّغير، أَو المعتوه، أو الحيوانَ مأكولَ اللَّحم. انتهى (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: تنجَّسَ الثَّوب، هل يجوزُ لُبْسُهُ في غيرِ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: ينبغي أن لا يَلْبَسَهُ إذا وَجَدَ ثوباً آخر، إلا بعد إزالةِ النَّجاسة. في «نصاب الاحتساب»: لا يجوزُ لُبْسُهُ إلا إذا لم يجدْ غيرَه. انتهى.
وفي «القُنْيَة»: (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: يُكْرَهُ استعمالُ الثَّوبِ النَّجسِ إذا زادَ نجاسةً على قَدْرِ الدِّرْهَم، وله ثَوْبٌ طاهر، (سم): أي إسماعيل متكلِّم: لا يُكْرَهُ إلا إذا فَحُش، مثل ربعِ الثَّوب، قال: وفي (شص): أي «شرح صبَّاغي»: إشارةٌ إلى أنه يجوزُ مطلقاً. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لأربابِ الزَّرع والبساتينِ أن يستعملوا العَذِرةَ في أصولِ الأشجار والزَّرع؟
الاسْتِبْشَارُ: قال محمَّد - رضي الله عنه -: إن غلبَ عليها التَّرابُ جاز، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - روايتان.
ورُوِي عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه كان يَكْرَه ذلك، وكان ابنُ عمرَ - رضي الله عنهم - إذا دَفَعَ أرضَهُ مزارعةً، شرطَ على المزارعِ أن لا يلقيَ في أرضِهِ عَذِرَةً.
¬__________
(¬1) من «القنية» (114/أ).
(¬2) من «قنية المنية» (ق113/أ).
(الاسْتِفْسَارُ: تنجَّسَ الثَّوب، هل يجوزُ لُبْسُهُ في غيرِ الصَّلاة؟
الاسْتِبْشَارُ: ينبغي أن لا يَلْبَسَهُ إذا وَجَدَ ثوباً آخر، إلا بعد إزالةِ النَّجاسة. في «نصاب الاحتساب»: لا يجوزُ لُبْسُهُ إلا إذا لم يجدْ غيرَه. انتهى.
وفي «القُنْيَة»: (قع): أي قاضي عبد الجبَّار: يُكْرَهُ استعمالُ الثَّوبِ النَّجسِ إذا زادَ نجاسةً على قَدْرِ الدِّرْهَم، وله ثَوْبٌ طاهر، (سم): أي إسماعيل متكلِّم: لا يُكْرَهُ إلا إذا فَحُش، مثل ربعِ الثَّوب، قال: وفي (شص): أي «شرح صبَّاغي»: إشارةٌ إلى أنه يجوزُ مطلقاً. انتهى (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ لأربابِ الزَّرع والبساتينِ أن يستعملوا العَذِرةَ في أصولِ الأشجار والزَّرع؟
الاسْتِبْشَارُ: قال محمَّد - رضي الله عنه -: إن غلبَ عليها التَّرابُ جاز، وعن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - روايتان.
ورُوِي عن ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه كان يَكْرَه ذلك، وكان ابنُ عمرَ - رضي الله عنهم - إذا دَفَعَ أرضَهُ مزارعةً، شرطَ على المزارعِ أن لا يلقيَ في أرضِهِ عَذِرَةً.
¬__________
(¬1) من «القنية» (114/أ).
(¬2) من «قنية المنية» (ق113/أ).