إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
والصَّحيحُ ما قالَهُ محمَّدٌ - رضي الله عنه -. كذا في «نصاب الاحتساب» في (الباب الرَّابعِ والأربعين).
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيين الحقائق» في (فصل البيع الصَّحيحِ): عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّ الانتفاعَ بالعَذِرةِ الخالصةِ جائز (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الانتفاعُ بالامتشاطِ بدُرْدِيِّ (¬2) الخمر، كما يفعلُهُ بعض النِّساء لبريقِ الشَّعر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كما في «مختصر الوقاية» (¬3)، وذلك لأنه نَوْعُ انتفاعٍ بالمحرَّم، والانتفاعُ بالمحرَّمِ لا يجوز. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
ومنه يعلمُ أنَّ ما في «الهداية» (¬4): أنّه يُكْرَهُ الامتشاطُ به، المرادُ به الحرمة.
فإنْ قلتَ: يُشْكِلُ هذا بالسِّرْقِين، فإنه يُنْتَفَعُ بها في الإيقاد.
قلتُ: الانتفاعُ بالنَّجِسِ بالاستهلاكِ جائز، كما أنّه تجوزُ إراقةُ الخمر، وغسلُ الثَّوبِ النَّجس، وتخليلُ الخمر، وهذا كذلك فيجوز.
¬__________
(¬1) انتهى من «تبيين الحقائق» (6: 26).
(¬2) دُرْدِيُّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله، فهو ما يركد في أسفل كل مائعٍ كالأشربة والأدهان. انظر: «اللسان» (2: 1355).
(¬3) «النقاية» (ص208).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 113).
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «تبيين الحقائق» في (فصل البيع الصَّحيحِ): عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: أنّ الانتفاعَ بالعَذِرةِ الخالصةِ جائز (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الانتفاعُ بالامتشاطِ بدُرْدِيِّ (¬2) الخمر، كما يفعلُهُ بعض النِّساء لبريقِ الشَّعر؟
الاسْتِبْشَارُ: لا يجوز. كما في «مختصر الوقاية» (¬3)، وذلك لأنه نَوْعُ انتفاعٍ بالمحرَّم، والانتفاعُ بالمحرَّمِ لا يجوز. كذا قال البِرْجَنْدِيّ.
ومنه يعلمُ أنَّ ما في «الهداية» (¬4): أنّه يُكْرَهُ الامتشاطُ به، المرادُ به الحرمة.
فإنْ قلتَ: يُشْكِلُ هذا بالسِّرْقِين، فإنه يُنْتَفَعُ بها في الإيقاد.
قلتُ: الانتفاعُ بالنَّجِسِ بالاستهلاكِ جائز، كما أنّه تجوزُ إراقةُ الخمر، وغسلُ الثَّوبِ النَّجس، وتخليلُ الخمر، وهذا كذلك فيجوز.
¬__________
(¬1) انتهى من «تبيين الحقائق» (6: 26).
(¬2) دُرْدِيُّ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله، فهو ما يركد في أسفل كل مائعٍ كالأشربة والأدهان. انظر: «اللسان» (2: 1355).
(¬3) «النقاية» (ص208).
(¬4) «الهداية شرح بداية المبتدي» (4: 113).