إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
بابُ ما يجوزُ به
التَّوضُّؤ والغُسْل به
وما لا يجوزُبه وما يتعلَّقُ به
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضؤُ بالماءِ المسخَّن، وماءِ زَمْزَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «مجمع البركات» (¬1) عن «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضُّؤُ بماءِ الحياضِ الذي تغيَّرَ لونُهُ بالأوراقِ الواقعةِ فيه في أيامِ الخريف حتَّى يَظْهَرَ لونُهُ على الكفِّ إذا رَفَعَ الماءَ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجوز، والسَّلفُ كانوا يَتَوَضَّؤونَ من ماءٍ تغيَّرَ لونُه، وطَعْمُه، وريحُهُ بسببِ وقوعِ الأوراقِ فيه. كذا في «مجمعِ البركات» عن «المعدن» (¬2).
وفي «الهداية»: ويجوزُ الطَّهارةُ بماءٍ خالطَهُ ... شيءٌ طاهرٌ فغيَّرَ أحدَ
¬__________
(¬1) «مجمع البركات» في الفتاوى: لأبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الحنفي الدِّهْلويّ، صنَّفه (1116هـ). انظر: «معارف العوارف» (ص108).
(¬2) «معدن الكَنْز» ذكره صاحب «الكشف» (1: 1738).
التَّوضُّؤ والغُسْل به
وما لا يجوزُبه وما يتعلَّقُ به
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضؤُ بالماءِ المسخَّن، وماءِ زَمْزَم؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كما في «مجمع البركات» (¬1) عن «خزانةِ الرِّوايات».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ التَّوضُّؤُ بماءِ الحياضِ الذي تغيَّرَ لونُهُ بالأوراقِ الواقعةِ فيه في أيامِ الخريف حتَّى يَظْهَرَ لونُهُ على الكفِّ إذا رَفَعَ الماءَ فيه؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجوز، والسَّلفُ كانوا يَتَوَضَّؤونَ من ماءٍ تغيَّرَ لونُه، وطَعْمُه، وريحُهُ بسببِ وقوعِ الأوراقِ فيه. كذا في «مجمعِ البركات» عن «المعدن» (¬2).
وفي «الهداية»: ويجوزُ الطَّهارةُ بماءٍ خالطَهُ ... شيءٌ طاهرٌ فغيَّرَ أحدَ
¬__________
(¬1) «مجمع البركات» في الفتاوى: لأبي البركات بن سلطان بن هاشم بن ركن الدين الحنفي الدِّهْلويّ، صنَّفه (1116هـ). انظر: «معارف العوارف» (ص108).
(¬2) «معدن الكَنْز» ذكره صاحب «الكشف» (1: 1738).