إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ يجوز، وكانوا يفعلونَ ذلك في زمن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ إنكار. كذا في «مجمع البركات».
قلتُ: أصلُهُ أنَّ هاجرَ لَمَّا شَرَّفَها الله بظهورِ نورِ سيِّدِ الموجوداتِ عليه أكمل الصَّلوات، همَّت سارةُ وأرادت أن تجعلَها مِثْلَةً، وحَلَفَت، فَفَرَّتْ هاجرُ من استماعِ هذا الأمر، فلَمَّا اطَّلع إبراهيم ـ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والتَّسليمُ ـ على هذه الواقعة، قال لسارة: أقطعُ من أُذُنِ هاجر، ومن فرجِها شيئاً لبَرِّ القسم، ففعلتْ فجَرَى ذلك طريقةً في شريعتنا. كذا في «روضة الواعظين» لملاّ معين الهرويّ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ثَقْبُ أُذُن الطِّفل الصَّغير؟
الاسْتِبْشَارُ: الثَّقْبُ جائزٌ في حقِّ النِّساء، كما مرَّ للزِّينة، لا في حقِّ الرِّجال؛ ليحتسبَ على مَن ثَقَبَ أُذُنَ الطِّفل الصَّغير. كذا في «نصاب الاحتساب».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ثَقْبُ أنفِ النِّساء؟
الاسْتِبْشَارُ: ما اطَّلعتُ على تصريحِهِ في كتب الفقهِ إلى الآن، بل قال في «الدُّرِّ المختار» (¬1): هل يجوزُ انخرامُ (¬2) الأنف؟ لم أرَه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (5: 270). دار إحياء التراث.
(¬2) في الأصل: «انحرام»، وفي «الدر المختار» (الخزام).
قلتُ: أصلُهُ أنَّ هاجرَ لَمَّا شَرَّفَها الله بظهورِ نورِ سيِّدِ الموجوداتِ عليه أكمل الصَّلوات، همَّت سارةُ وأرادت أن تجعلَها مِثْلَةً، وحَلَفَت، فَفَرَّتْ هاجرُ من استماعِ هذا الأمر، فلَمَّا اطَّلع إبراهيم ـ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والتَّسليمُ ـ على هذه الواقعة، قال لسارة: أقطعُ من أُذُنِ هاجر، ومن فرجِها شيئاً لبَرِّ القسم، ففعلتْ فجَرَى ذلك طريقةً في شريعتنا. كذا في «روضة الواعظين» لملاّ معين الهرويّ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ثَقْبُ أُذُن الطِّفل الصَّغير؟
الاسْتِبْشَارُ: الثَّقْبُ جائزٌ في حقِّ النِّساء، كما مرَّ للزِّينة، لا في حقِّ الرِّجال؛ ليحتسبَ على مَن ثَقَبَ أُذُنَ الطِّفل الصَّغير. كذا في «نصاب الاحتساب».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ ثَقْبُ أنفِ النِّساء؟
الاسْتِبْشَارُ: ما اطَّلعتُ على تصريحِهِ في كتب الفقهِ إلى الآن، بل قال في «الدُّرِّ المختار» (¬1): هل يجوزُ انخرامُ (¬2) الأنف؟ لم أرَه.
¬__________
(¬1) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (5: 270). دار إحياء التراث.
(¬2) في الأصل: «انحرام»، وفي «الدر المختار» (الخزام).