اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

وقال في «ردِّ المحتار»: إن كان للتَّزيُّنِ يجوز. كما في ثقبِ الأُذُن، وجوَّزَهُ الشَّافعيَّة (¬1).
وقد سُئِلَ والدي (¬2) ـ مُدَّ ظِلُّهُ ـ عنه، فقال: يجوزُ قياساً على ثَقْبِ الأذن.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ الكحلُ يومَ عاشوراء؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: يجبُ تركُه؛ لأَنَّ يزيدَ اكتحلَ بدمِ الحسين؛ ليقَرَّ به عَيْنُه.
قال الطَّحْطَاوِيّ: وَما في «القُنْيَة» (¬3): من أنَّ الكُحْلَ وَجَبَ تَرْكُهُ يومَ عاشوراءَ لا يعوَّلُ عليه؛ لأَنَّ «القُنْيَةَ» ليستْ من كتبِ المذهبِ المعتمدة. انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) انتهى من «رد المحتار على الدر المختار» (5: 270).
(¬2) أي والد الإمام اللكنوي وهو عبد الحليم بن أمين الله بن محمد أكبر بن أحمد بن يعقوب الأنصاري اللكنوي، من مؤلفاته: «القول الأسلم لحل شرح السلم»، و «كشف المكتوم في حاشية بحر العلوم»، و «نور الإيمان في آثار حبيب الرحمن»، (1239 - 1285هـ). انظر: «نزهة الخواطر» (7: 253 - 255)، و «حسرة العالم بوفاة مرجع العالم» ألَّفه الإمام اللكنوي في ترجمه والده، وقد أتممت تحقيقه بفضل الله تعالى، وهو في طريقه إلى الطبع إن شاء الله.
(¬3) «قنية المنية» (ق120/أ).
(¬4) من «حاشية الطَّحْطَاوي على الدر المختار» (1: 460).
المجلد
العرض
90%
تسللي / 609