اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

فقاموا، فقالَ: «لاَ تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الأَعَاجِم» (¬1).
وقيل: إن دخلَ مَن يَتَوقَّعُ القيام، وإلا كما نُقِلَ أنَّ الشَّيخَ أبا القاسمِ السَّمَرْقَنْدِيّ (¬2) كان يقومُ تعظيماً لمن جاءه من الأشراف، ولا يقومُ للفقراءِ فَطُعِنَ في ذلك، فقال: أقومُ لمنَ يَرْجُو التَّعظيمَ منّي، فإنّي إن لم أقمْ له يتضرَّرُ بي، ولا ضرورةَ لي إلى القيامِ لِمَن لا يتوقَّع. كذا في «البناية» للعَيْنِيّ حاشية «الهداية».
والأصحُّ الأَحَقُّ بالقَبولِ ما اختارَهُ الغَزَالِيُّ من إباحتِهِ مطلقاً تكريماً للآتي، وتفريحاً للجائي.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ نَشْرُ السُّكَّر، أو اللَّوز، أَو التَّمر، أو غيرِهِ بعد عقدِ النَّكاح، كما تعارف في ديارِنا؟
الاسْتِبْشَارُ: لا بأسَ به. كما في «السِّراجيَّة».
(الاسْتِفْسَارُ: إسراجُ السِّراجِ الكثيرِ الزَّائدِ عن الحاجةِ ليلةَ البراءة، وليلةَ القَدْرِ في الأسواق، والمساجد، كما تعارفَ في أمصارنا، هل يجوز؟
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (4: 358) رقم (5230). و «سنن ابن ماجه» (2: 1361) رقم (3836). و «مسند أحمد» (5: 253) رقم (22235). و «المعجم الكبير» (8: 278) رقم (8072). ولفظه عند أبي داود هو: عن أبي أمامة، قال: خَرَجَ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوكئاً على عصاً فقمنا إليه، فقال: (لا تقوموا كما تقوم الأعاجمُ يعظِّم بعضها بعضاً).
(¬2) هو محمد بن يوسف بن محمد (ت556هـ)، سبقت ترجمته.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 609