اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

(واخْتُلِفَ في عيادةِ المجوسيّ:
فقيل: لا يجوز؛ لأنه أبعدُ عن الإسلام.
(وكذا قيل: لا عيادةَ للفاسق.
والحقُّ المَرْضِي عند الفقهاءِ هو جوازُ عيادتِهم. كذا في «مجمع البركات».
فإنَّا ما مُنِعْنَا عن الإحسان إليهم، وقد نُقِلَ أنَّ إبراهيمَ ـ على نبيِّنا وعليه الصَّلاةُ والتَّسليمُ ـ طلبَ يوماً أضيافاً، فلم يجد إلاَّ رجلاً واحداً، فجاءَ وسأله عن مذهبه، فقال: أنا مجوسيّ، فطردَه، وما أطعمَه، فراحَ المجوسيّ، فأرسلَ الله جبريلَ - عليه السلام - إلى الخليل - عليه السلام -، وعاتَب عليه، وقال يا إبراهيم؛ هذا الرَّجلُ يعصيني من سبعينَ سنة، ولا أُضيِّقُ في رزقِه، وأنت آيستَهُ من طعامِ وقتٍ واحدٍ، أحِسنْ إليه، وأضفْهُ.
فسعى إبراهيمُ خلفَه، وأتى به، وأطعمَهُ فلمَّا فَرَغَ المجوسيُّ عن الطَّعام، سألَ المجوسيّ عن هذه الواقعةِ فبيَّنَ له، فأسلم بعونِ الله تعالى. كذا في «إحياء العلوم».
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ القيامُ تعظيماً للجائي؟
الاسْتِبْشَارُ: قيل: لا يجوزُ القيامُ تعظيماً لأحد، فإنَّ اللاَّئقَ بالتَّعظيم عليه وعلى آله أفضلُ الصَّلواتِ وأزكى التَّسليم، خَرَجَ على الصَّحابة - رضي الله عنهم -،
المجلد
العرض
91%
تسللي / 609