أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

الاسْتِبْشَارُ: يُكْرَهُ مدُّ الرَّجلينِ إلى الكعبةِ في النَّوم وغيرِه؛ لأنّه إساءةُ أدب، كما قال مُلاَّ باكير. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1) في (بحث استقبال القبلة بالخلاء)، وغيرِهِ.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ نَهْبُ السّكَّرِ إذا نَثَرَهُ في مجلسِ النِّكاحِ بعد العقد؟
الاسْتِبْشَارُ: منهم مَن كَرِهَه؛ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن النَّهيب.
ومنهم: مَن أجازَه؛ لأَنَّ صاحبَهُ أباحَ ذلك، وبه قال الحَسَن، وعكرمة (¬2).
وقال الشَّعْبِيّ (¬3): إنِّما كُرِهَ مِن النَّهبِ ما أُخِذَ بغيرِ طيبِ نفسِ صاحبِه، وأمَّا مَن أخذَ بإباحتِه، فلا بأسَ فيه. كذا في «مطالب المؤمنين».
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 342).
(¬2) هو عِكرِمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، أبو عبد الله، أصله من البربر من أهل المغرب، كان ينتقل من بلد إلى بلد، روي أن ابن عبَّاس قال له: انطلق فأفتِ الناس، وقيل: لسعيد بن جبير: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: عكرمة. (ت107هـ). انظر: «وفيات» (3: 265 - 266). «العبر» (1: 131 - 132).
(¬3) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبي الحِمْيَري، أبو عمرو، والشَّعْبي بفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة، وبعدها باء موحدة، نسبة إلى شَعب، وهو بطن من هَمْدان، قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه، والشَّعْبي في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه، (ت103هـ). انظر: «وفيات» (3: 12 - 16)، «التقريب» (ص230)، «مرآة الجنان» (1: 244).
المجلد
العرض
91%
تسللي / 609