إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
منها: ما هو حرام؛ كتقبيلِ الأرضِ بين يدي السُّلطانِ والعلماء، ولكن لا يَكْفُر. كما في «خزانة الرِّوايات».
ومنها: ما هو مباح؛ كتقبيلِ يدِ العالمِ للتَّبرُّك، فقد أجازَهُ المتأخِّرون، ولا يجوزُ تقبيلُ يدِ غيرهما. كذا في «مطالب المؤمنين»، ومن فروعه:
تقبيلُ عتبةِ الكعبة، فلا بأس به تعظيماً له.
وقال الزَّيْلَعِيّ: قال الفقيه أبو اللَّيْث (¬1): التَّقبيلُ على خمسةِ أوجه:
1.تقبيل الرَّحمة: هو قبلةُ الوالدِ لولدِه، وقُبَلُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحسنَ والحسين.
2.وقبلةُ التَّحيَّة: كقبلةِ المؤمنينَ بعضَهم بعضاً.
3.وقبلةُ الشَّفقة: كقبلةِ الولدِ لوالدِه.
4.وقبلةُ المحبَّةِ والمودَّة: كقبلةِ الرَّجلِ أخاه.
¬__________
(¬1) في «بستان العارفين» في (الباب الثاني والثمانون: في القبلة للولد الصغير) (ص120)، إذ قال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة المودة وقبلة الرحمة، وقبلة الشفقة، وقبلة التحية، وقبلة الشهوة.
فأما قبلة المودة: فهي قبلة الوالدين لولدهما على الخد.
أما قبلة الرحمة: فقبلة الولد لوالديه على الرأس.
وأما قبلة الشفقة: فقبلة الأخت للأخ على الجبهة.
وأما قبلة التحية: فقبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد.
وأما قبلة الشهوة: فقبلة الزوج لزوجته على الفم.
ومنها: ما هو مباح؛ كتقبيلِ يدِ العالمِ للتَّبرُّك، فقد أجازَهُ المتأخِّرون، ولا يجوزُ تقبيلُ يدِ غيرهما. كذا في «مطالب المؤمنين»، ومن فروعه:
تقبيلُ عتبةِ الكعبة، فلا بأس به تعظيماً له.
وقال الزَّيْلَعِيّ: قال الفقيه أبو اللَّيْث (¬1): التَّقبيلُ على خمسةِ أوجه:
1.تقبيل الرَّحمة: هو قبلةُ الوالدِ لولدِه، وقُبَلُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحسنَ والحسين.
2.وقبلةُ التَّحيَّة: كقبلةِ المؤمنينَ بعضَهم بعضاً.
3.وقبلةُ الشَّفقة: كقبلةِ الولدِ لوالدِه.
4.وقبلةُ المحبَّةِ والمودَّة: كقبلةِ الرَّجلِ أخاه.
¬__________
(¬1) في «بستان العارفين» في (الباب الثاني والثمانون: في القبلة للولد الصغير) (ص120)، إذ قال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة المودة وقبلة الرحمة، وقبلة الشفقة، وقبلة التحية، وقبلة الشهوة.
فأما قبلة المودة: فهي قبلة الوالدين لولدهما على الخد.
أما قبلة الرحمة: فقبلة الولد لوالديه على الرأس.
وأما قبلة الشفقة: فقبلة الأخت للأخ على الجبهة.
وأما قبلة التحية: فقبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد.
وأما قبلة الشهوة: فقبلة الزوج لزوجته على الفم.