إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
وقال ابنُ حَجَر: وحلقُ العانة، ولو للمرأة، كما اقتضاهُ إطلاقُ الحديث، لكن قيَّدَهُ كثيرونَ بالرَّجل، وقالوا الأَوْلَى للمرأةِ النَّتْف؛ لأنه أنظف، وأبعدُ لنفرةِ الرَّجلِ من بقايا أثر الحلق، ولأنَّ شهوةَ المرأةِ أضعافُ شهوةِ الرَّجل، أَو جاءَ أنَّ لها تسعاً وتسعينَ جزءاً منها، وله جزءٌ واحد، والنَّتْفُ يضعفها، والحلقُ يقوِّيها، فأمرَ كُلٌّ بما هو الأنسبُ به. انتهى.