أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب

في «نصاب الاحتساب» في (باب الاحتساب على الفقراء): لا يجوز، ذَكَرَهُ في (جنايات) «الهداية»، وكراهيتُهُ في (¬1) «التَّجْنِيس والمزيد»: وقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَحِفُوا الشَّوَارِب، وَأَعْفُوا اللِّحَى» (¬2).
أي قُصُّوا الشَّوارب، واتْرُكُوا اللِّحَى، كما هي، ولا تحلِقُوها، ولا تقطعوها، ولا تنقصوها من القدرِ المسنون، وهو القبضة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قطعُ شَعْرِ العانةِ بالمقراض؟
الاسْتِبْشَارُ: هو خلافُ السُنَّة.
قال عليُّ القَارِيّ في «المِرقاة»: قال ابنُ المَلَك: لو أزالَ شعرَها بغيرِ الحلقِ لا يكونُ على وجهِ السُنَّة، وفيه: إنّ إزالتَهُ قد يكونُ بالنُّورَة، وقد ثَبَتَ أنه - صلى الله عليه وسلم - استعملَ النُّورَةَ (¬3) على ما ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ في «رسالتِه»، نعم؛ لو أزالَها بالمقراضةِ لا يكونُ آتياً للسُنَّةِ على وجهِ الكمال. والله أعلم.
¬__________
(¬1) غير موجودة في الأصل.
(¬2) في «صحيح البخاري» (5: 2209) رقم (5554). و «صحيح مسلم» (1: 222) رقم (259). و «صحيح ابن حبان» (12: 288) رقم (5475). و «السنن الكبرى» (1: 66) رقم (13). و «شرح معاني الآثار» (4: 230). وغيرها.
(¬3) ورد حديث في «المعجم الصغير» (1: 285) رقم (464) في استعمال النُّورةِ، وهو: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أوَّل مَن صُنِعتْ له النُّورةُ، ودخل الحمام سليمان بن داود، فلما دخلَهُ ووجدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ، قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه)، قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرَّدَ به إبراهيم بن مهدي.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 609