إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الحظر والإباحة ما يتعلَّق بالأكل والشُّرب
في «نصاب الاحتساب» في (باب الاحتساب على الفقراء): لا يجوز، ذَكَرَهُ في (جنايات) «الهداية»، وكراهيتُهُ في (¬1) «التَّجْنِيس والمزيد»: وقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَحِفُوا الشَّوَارِب، وَأَعْفُوا اللِّحَى» (¬2).
أي قُصُّوا الشَّوارب، واتْرُكُوا اللِّحَى، كما هي، ولا تحلِقُوها، ولا تقطعوها، ولا تنقصوها من القدرِ المسنون، وهو القبضة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قطعُ شَعْرِ العانةِ بالمقراض؟
الاسْتِبْشَارُ: هو خلافُ السُنَّة.
قال عليُّ القَارِيّ في «المِرقاة»: قال ابنُ المَلَك: لو أزالَ شعرَها بغيرِ الحلقِ لا يكونُ على وجهِ السُنَّة، وفيه: إنّ إزالتَهُ قد يكونُ بالنُّورَة، وقد ثَبَتَ أنه - صلى الله عليه وسلم - استعملَ النُّورَةَ (¬3) على ما ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ في «رسالتِه»، نعم؛ لو أزالَها بالمقراضةِ لا يكونُ آتياً للسُنَّةِ على وجهِ الكمال. والله أعلم.
¬__________
(¬1) غير موجودة في الأصل.
(¬2) في «صحيح البخاري» (5: 2209) رقم (5554). و «صحيح مسلم» (1: 222) رقم (259). و «صحيح ابن حبان» (12: 288) رقم (5475). و «السنن الكبرى» (1: 66) رقم (13). و «شرح معاني الآثار» (4: 230). وغيرها.
(¬3) ورد حديث في «المعجم الصغير» (1: 285) رقم (464) في استعمال النُّورةِ، وهو: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أوَّل مَن صُنِعتْ له النُّورةُ، ودخل الحمام سليمان بن داود، فلما دخلَهُ ووجدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ، قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه)، قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرَّدَ به إبراهيم بن مهدي.
أي قُصُّوا الشَّوارب، واتْرُكُوا اللِّحَى، كما هي، ولا تحلِقُوها، ولا تقطعوها، ولا تنقصوها من القدرِ المسنون، وهو القبضة.
(الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قطعُ شَعْرِ العانةِ بالمقراض؟
الاسْتِبْشَارُ: هو خلافُ السُنَّة.
قال عليُّ القَارِيّ في «المِرقاة»: قال ابنُ المَلَك: لو أزالَ شعرَها بغيرِ الحلقِ لا يكونُ على وجهِ السُنَّة، وفيه: إنّ إزالتَهُ قد يكونُ بالنُّورَة، وقد ثَبَتَ أنه - صلى الله عليه وسلم - استعملَ النُّورَةَ (¬3) على ما ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ في «رسالتِه»، نعم؛ لو أزالَها بالمقراضةِ لا يكونُ آتياً للسُنَّةِ على وجهِ الكمال. والله أعلم.
¬__________
(¬1) غير موجودة في الأصل.
(¬2) في «صحيح البخاري» (5: 2209) رقم (5554). و «صحيح مسلم» (1: 222) رقم (259). و «صحيح ابن حبان» (12: 288) رقم (5475). و «السنن الكبرى» (1: 66) رقم (13). و «شرح معاني الآثار» (4: 230). وغيرها.
(¬3) ورد حديث في «المعجم الصغير» (1: 285) رقم (464) في استعمال النُّورةِ، وهو: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أوَّل مَن صُنِعتْ له النُّورةُ، ودخل الحمام سليمان بن داود، فلما دخلَهُ ووجدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ، قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه)، قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد تفرَّدَ به إبراهيم بن مهدي.