إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
الملائكة. انتهى.
(أيُّ رجلٍ ظهرتْ منه كلماتُ الكفر، ولم يحكمُ بكفرِه؟
أقولُ: هو المحتضر.
في «البحر الرَّائق»: قالوا: إذا أظهرَ منه كلماتٍ توجبُ الكفرَ لا يحكمُ بكفرِه، ويُعامَلُ معاملةَ المسلمينَ حَمْلاً على أنّه في حالِ زوالِ عقلِه. انتهى (¬1).
(أيُّ محتضرٍ لا يَشُقُّ عليه التَّوجِيهُ لا يُوجَّه؟
أقولُ: هو المرجوم. كما في «الدُّرِِّ المختار» (¬2) عن «معراج الدِّراية».
(أيُّ مَيتٍ يجوز أن يُشَقَّ بطنُها؟
أقولُ: هو امرأةٌ حاملةٌ ماتت، والولدُ يضطَّربُ في بطنِها.
قال محمَّدٌ - رضي الله عنه -: يُشَقُّ بَطْنُها، ويُخْرَجُ الولدُ لا يسعُ إلا ذلك. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬3).
(بخلافِ ما إذا ماتت ودُفِنَتْ فرؤيتْ في المنامِ أنها ولدت، فإنَّه حينئذٍ لا ينبشُ قبرها؛ لإخراجِ الولد؛ لأَنَّ الظَّاهر أنَّ الولدَ ماتَ بموتِ الأُمّ، والمنامُ خيالٌ محض. كذا في «نصاب الاحتساب» عن «الخانيَّة» (¬4).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (2: 184).
(¬2) «الدُّر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 570). دار إحياء التراث.
(¬3) «فتاوى قاضي خان» (1: 188).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 195).
(أيُّ رجلٍ ظهرتْ منه كلماتُ الكفر، ولم يحكمُ بكفرِه؟
أقولُ: هو المحتضر.
في «البحر الرَّائق»: قالوا: إذا أظهرَ منه كلماتٍ توجبُ الكفرَ لا يحكمُ بكفرِه، ويُعامَلُ معاملةَ المسلمينَ حَمْلاً على أنّه في حالِ زوالِ عقلِه. انتهى (¬1).
(أيُّ محتضرٍ لا يَشُقُّ عليه التَّوجِيهُ لا يُوجَّه؟
أقولُ: هو المرجوم. كما في «الدُّرِِّ المختار» (¬2) عن «معراج الدِّراية».
(أيُّ مَيتٍ يجوز أن يُشَقَّ بطنُها؟
أقولُ: هو امرأةٌ حاملةٌ ماتت، والولدُ يضطَّربُ في بطنِها.
قال محمَّدٌ - رضي الله عنه -: يُشَقُّ بَطْنُها، ويُخْرَجُ الولدُ لا يسعُ إلا ذلك. كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬3).
(بخلافِ ما إذا ماتت ودُفِنَتْ فرؤيتْ في المنامِ أنها ولدت، فإنَّه حينئذٍ لا ينبشُ قبرها؛ لإخراجِ الولد؛ لأَنَّ الظَّاهر أنَّ الولدَ ماتَ بموتِ الأُمّ، والمنامُ خيالٌ محض. كذا في «نصاب الاحتساب» عن «الخانيَّة» (¬4).
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (2: 184).
(¬2) «الدُّر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 570). دار إحياء التراث.
(¬3) «فتاوى قاضي خان» (1: 188).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 195).