إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
(أَيُّ مَيِّتٍ غيرُ شهيدٍ لا يُغَسَّل؟
أقولُ: هو الخُنْثَى الذي أُشْكِلَتْ فيه الأنوثةُ والذُّكورة.
في «السِّراجيَّة»: الخُنْثَى لا يُغْسَّل. انتهى.
وفي «فتح القدير»: غسلُ الميتِ فرضٌ بالإجماعِ إذا لم يكنِ الميِّتُ مُشْكِلاً، فإنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه.
قيل: يُتَيَمَّم.
وقيل: يُغَسَّلُ في ثيابِه، والأوَّلُ أوْلَى. انتهى (¬1).
(أيُّ غَسْلٍ لا يَتَأدَّى بالغَرَق؟
أقولُ: هو غَرَقُ المَيت، فإنَّهُ لا يَكْفِي، بل يجبُ على المسلمينَ أن يغسلونَه؛ لأنّا أُمِرْنا بغَسْلِه، ولم نفعلْه، ولم نقضِ حقَّهُ بعد.
في «السِّراجيَّةِ»: مَيتٌ وُجِدَ في الماءِ لا بُدَّ من غسلِه. انتهى (¬2).
(أيُّ مَيَّتٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؟
أقولُ: هو الكافرُ الذي ليس له وليٌّ مسلم، فإنَّ الأمواتَ على أربعةِ أقسام:
منهم: مَن يُصَلَّى عليه، ولا يُغَسَّل، وهو الشَّهيد.
¬__________
(¬1) من «فتح القدير على الهداية» (2: 69).
(¬2) من «الفتاوى السراجية» (1: 137).
أقولُ: هو الخُنْثَى الذي أُشْكِلَتْ فيه الأنوثةُ والذُّكورة.
في «السِّراجيَّة»: الخُنْثَى لا يُغْسَّل. انتهى.
وفي «فتح القدير»: غسلُ الميتِ فرضٌ بالإجماعِ إذا لم يكنِ الميِّتُ مُشْكِلاً، فإنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه.
قيل: يُتَيَمَّم.
وقيل: يُغَسَّلُ في ثيابِه، والأوَّلُ أوْلَى. انتهى (¬1).
(أيُّ غَسْلٍ لا يَتَأدَّى بالغَرَق؟
أقولُ: هو غَرَقُ المَيت، فإنَّهُ لا يَكْفِي، بل يجبُ على المسلمينَ أن يغسلونَه؛ لأنّا أُمِرْنا بغَسْلِه، ولم نفعلْه، ولم نقضِ حقَّهُ بعد.
في «السِّراجيَّةِ»: مَيتٌ وُجِدَ في الماءِ لا بُدَّ من غسلِه. انتهى (¬2).
(أيُّ مَيَّتٍ لا يُغَسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؟
أقولُ: هو الكافرُ الذي ليس له وليٌّ مسلم، فإنَّ الأمواتَ على أربعةِ أقسام:
منهم: مَن يُصَلَّى عليه، ولا يُغَسَّل، وهو الشَّهيد.
¬__________
(¬1) من «فتح القدير على الهداية» (2: 69).
(¬2) من «الفتاوى السراجية» (1: 137).