أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

(أيُّ زمانٍ يحرمُ للزَّوجِ فيه أن يَمَسَّ امرأتَه؟
أقولُ: هو زمانُ ما بعد الموتِ، فإنَّ الزَّوجةَ إذا ماتت حَرُمَ على الزَّوجِ أن يُغَسِّلَها، وأمَّا النَّظَرُ فلا يُمْنَعُ منه على الأصحّ. كذا في «تنوير الأبصار» (¬1).
(أيُّ رجلٍ يستحبُّ له الغُسْلُ عندَ تغسيلِه غيرَه؟
أقولُ: هو الذي غَسَّلَّ ميتاً، فقد روى ابنُ ماجه عن أبي هُريَرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتَاً فَلْيَغْتَسِل» (¬2). وهو أمرُ استحبابٍ لإزالةِ الرَّائحةِ الكريهة، وعليه الأكثرُ للخَبَرِ الصَّحيح: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيِّتِكُم غُسْل» (¬3).
¬__________
(¬1) «تنوير الأبصار» (1: 575).
(¬2) في «سنن الترمذي» (3: 318) رقم (993)، وقال الترمذي: حديث حسن. و «سنن أبي داود» (3: 201) رقم (3161). و «سنن ابن ماجه» (1: 410) رقم (1463). و «مسند أحمد» (2: 280) رقم (7757). و «صحيح ابن حبان» (3: 435) رقم (1161).
(¬3) في «سنن الدارقطني» (2: 76) رقم (4)، و «المستدرك» (1: 543) رقم (426) مرفوعاً، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: (من غسل ميتا فليغتسل). وفي «سنن البيهقي الكبير» (1: 306) رقم (1358)، وقال البيهقي: وروي هذا مرفوعا ولا يصح رفعه.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 609