أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها

أقولُ: هو غسل الميت، وهذا في رواية، وفي «البرهان»: المختارُ أنه يمسح. انتهى.
(أيُّ غُسْلٍ هو أفضلُ بالماءِ الحارّ؟
أقولُ: هو غُسْلُ الميَّت، فإنَّهُ أفضلُ بالماءِ الحارّ، بخلاف غُسْلِ الحَيّ، فإنَّ الحارَ والباردَ فيه سواءٌ. نَصَّ عليه العلامةُ الحَمَويُّ (¬1) مستفيداً من «التَّاتارخانيَّة».
(أيُّ غُسْلٍ يستحبُّ فيه البدايةُ بغسلِ الوجِه؟
أقولُ: هو غُسْلُ الميِّتِ بخلافِ الحيِّ، فإِنَّهُ يبدأُ بِغَسْلِ يديه. كذا في (فن فروق) «الأشباه» (¬2).
(أَيُّ وُضُوءٍ لا يعادُ بعدَ خروجِ الحدث؟
أقولُ: هو وضوءُ الميت، قال في «مجمعِ البحرين»: ثمَّ يُجْلَسُ فيُمْسَحُ برفقٍ، ويكفي غَسْلُ المخرج. انتهى.
وفي «تنوير الأبصار»:لا يعادُ غَسْلُه، ولا وُضُوؤُهُ بالخارجِ منه. انتهى (¬3).
¬__________
(¬1) في «غمز العيون» (2: 147 - 148).
(¬2) «الأشباه والنظائر» (ص374).
(¬3) «تنوير الأبصار» (1: 575).
المجلد
العرض
94%
تسللي / 609