إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الجنائز وما يتعلَّقُ بها
والرَّابِعُ: المُرَاهِقُةُ المُشْتَهَيَة، وهي كالمرأة (¬1).
الخامسُ: الصَّبِيُّ الذي لم يراهق، فَيُلَفَّفُ في خرقتيْنِ إزارٌ ورداءٌ، ولو كُفِّنْ في واحدٍ أجزأه.
والسَّادس: الصَّبِيَّةُ التَّي لم تراهق، فعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - كَفَنُهَا ثلاثة، وهذا أكثرُه.
والسَّابِعُ: السّقطُ، فَيُلَفّ، ولا يُكَفَّنُ كالعضوِ من الميت (¬2).
والثَّامِنُ: الخُنْثَى المُشْكِل: فيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الجارية، ويُسَجَّى قبره.
والتاسع: الشَّهيد، ويُدْفَنُ بدِمِه، وثيابِه، إلا ما ليس من جنسِ الكَفَّن.
والعاشرُ: المحرمُ، وهو كالحلالِ عندنا.
والحادي عَشْرَ: المنبوشُ الطَّريّ، فيُكَفَّنُ كالذي لم يُدْفَن.
والثَّاني عَشْرَ: المنبوشُ المُنْفَسِخ، فَيُكَفَّنُ في ثوبٍ واحد. انتهى (¬3).
(أيُّ صلاةٍ تُشْتَرَطُ فيها سوى طهارة مكانِ الصَّلاة طهارةُ مكانٍ آخر أيضاً؟
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: «الامرأة»، والمثبت من «البحر».
(¬2) العبارة في الأصل: «كالميت كالعضو»، والمثبت من «البحر».
(¬3) «البحر الرائق» (2: 191).
الخامسُ: الصَّبِيُّ الذي لم يراهق، فَيُلَفَّفُ في خرقتيْنِ إزارٌ ورداءٌ، ولو كُفِّنْ في واحدٍ أجزأه.
والسَّادس: الصَّبِيَّةُ التَّي لم تراهق، فعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - كَفَنُهَا ثلاثة، وهذا أكثرُه.
والسَّابِعُ: السّقطُ، فَيُلَفّ، ولا يُكَفَّنُ كالعضوِ من الميت (¬2).
والثَّامِنُ: الخُنْثَى المُشْكِل: فيُكَفَّنُ كَتَكْفِينِ الجارية، ويُسَجَّى قبره.
والتاسع: الشَّهيد، ويُدْفَنُ بدِمِه، وثيابِه، إلا ما ليس من جنسِ الكَفَّن.
والعاشرُ: المحرمُ، وهو كالحلالِ عندنا.
والحادي عَشْرَ: المنبوشُ الطَّريّ، فيُكَفَّنُ كالذي لم يُدْفَن.
والثَّاني عَشْرَ: المنبوشُ المُنْفَسِخ، فَيُكَفَّنُ في ثوبٍ واحد. انتهى (¬3).
(أيُّ صلاةٍ تُشْتَرَطُ فيها سوى طهارة مكانِ الصَّلاة طهارةُ مكانٍ آخر أيضاً؟
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: «الامرأة»، والمثبت من «البحر».
(¬2) العبارة في الأصل: «كالميت كالعضو»، والمثبت من «البحر».
(¬3) «البحر الرائق» (2: 191).